(٢) أخرجه مالك في الموطأ في كتاب العقول، باب: ما جاء في الغيلة والسحر، حديث رقم (١٦٢٤)، أخرجه البيهقي السنن الكبرى (٨/ ١٣٦) كتاب القسامة، باب تكفير الساحر وقتله إن كان ما يسحر به كلام كفر صريح.
كما صححه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بقوله: "وصح عن حفصة"، ينظر: فتح المجيد (ص ٢٤٢)، وتيسير العزيز الحميد (٣٩٣). (٣) الترمذي في كتاب الحدود باب ما جاء في حد الساحر برقم (١٤٦٠)، والحاكم في كتاب الحدود (٤/ ٣٦٠)، والبيهقي في السنن كتاب القسامة باب تكفير الساحر وقتله إن كان ما يسحر به كلام كفر صريح (٨/ ١٣٦)، والدارقطني في كتاب الحدود والديات وغيرها (٣/ ١١٤). (٤) فتاوى اللجنة (١/ ٥٥١ - ٥٥٢). (٥) فإن من الصعوبة بمكان إطلاق حكمٍ عامٍ على جميع أنواع السحر، وقد قال القرافي رحمه الله: "وللسحر فصول كثيرة في كتبهم يقطع من قِبَل الشرع بأنها ليست معاصي ولا كفراً، كما أن لهم ما يُقطع بأنه كفرٌ؛ فيجب حينئذٍ التفصيل، كما قال الشافعي رضي الله عنه: أمَّا الإطلاق بأن كل ما يُسمَّى سحراً كفرٌ؛ فصعب جداً "، وقال الإمام النووي رحمه الله: " قد يكون السحر كفراً، وقد لا يكون كفراً بل معصية كبيرة؛ فإن كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر؛ كفر وإلا فلا، وأما تعلمه وتعليمه فحرامٌ؛ فإن تضمن ما يقتضي الكفر؛ كفر، وإلا فلا، وإذا لم يكن فيه ما يقتضي الكفر عُزِّر واستُتِيب ".
ينظر: الفروق للقرافي (٤/ ١٤١)، وشرح النووي على مسلم (١٤/ ١٧٦).