للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: سمعتم سؤاله؟ يقول: إذا قبض الدراهم المعدودة وصَدَّق الْمُقْبِض، الدافع، قال الدافع: هذه ألف، أخذها مُصَدِّقًا إياه، ثم لما رجع إلى البيت وعدَّها وجدها تسع مئة، هل يرجع عليه؟ لا، لا يرجع، ما دام صدَّقه؛ لأنه هو الْمُفَرِّط، أليس الغلط واردًا من كُلِّ أحد؟

طالب: بلى.

طالب آخر: وحتى هذه المسألة يا شيخ وقعت.

طالب آخر: شيخ؛ إذا كان الراهن مُعْسِرًا وحلَّ موعد الوفاء، وكان رهنه مما لا يستغني عنه عادةً كبيتٍ ونحوه، فهل يُبَاع عليه، أم يؤمَر الدائن بأن يُنظِره إلى الميسرة؟

الشيخ: هل أُجْبِر على الرهن؟

الطالب: إي، الدائن إن قال له: لا أعطيك إلا أن ترهنني شيئًا.

الشيخ: هل أُجْبِر على الأخذ؟

الطالب: محتاج يا شيخ معسر.

الشيخ: ولو كان محتاجًا، ما أُجْبِر، المهم أنه إذا حلَّ الدَّيْن يباع الرهن ولو كان الإنسان فقيرًا.

الطالب: ولو كان مما لا يستغني عنه.

الشيخ: ولو كان مما لا يُستغنى عنه؛ لأنه رهنه باختياره.

طالب: عفا الله عنكم، شيخ، يقولون في موافقة المؤلف: عدم جواز البيع بالرهن إلا بنقد البلد، وقسنا على الدولار، قلنا: لا يجوز؛ لأن الدولار متفاوت وقابل للارتفاع والنزول، شيخ، حتى عملة البلد تنزل وترتفع؟

الشيخ: إي نعم، هو أصلًا إذا نقصت قيمة الدولار زادت قيمة نقد البلد.

الطالب: شيخ، ما فيه بأس أن يكون بالدولار.

الشيخ: لا يجوز، إلا بنقد البلد.

الطالب: لماذا يا شيخ؟

الشيخ: لأن هذا المتعارَف عليه، أنا ما أروح أتعامل بالدولار بنقد أمريكا وأنا هنا في القصيم.

طالب: شيخ، عفا الله عنك، إذا امتنع الراهن عن الوفاء ولم يأذَن له بالبيع، واختصمَا، ولكن لا يوجَد هناك حاكم يحكم بينهما، ماذا يصنعان؟

الشيخ: لا بد من أن يتفقَا على شخص يحكم بينهما، يُحَكِّمَان رجلًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>