للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: الشرح، (وإن قبض الثمن) هذه النسخة الصحيحة، (إن قبض الثمن فتلف في يده فمن ضمان الراهن)، وذلك لأن الدَّيْن ثابت في ذمة الراهن حتى يستلمه مَن؟ المرتهن، المرتهن الآن ما استلم الثمن، لم يُوفَ دينَه، فإذا تلف فمن ضمان الراهن، ولكن يشترط في ذلك أن يكون بلا تعدٍّ ولا تفريط، فإن كان بتعدٍّ أو تفريط صار هناك ضامن آخر، وهو العدل الذي وُكِّل مِن قِبَل الطرفين.

وعلى هذا فلننظر: باع العدل الرهنَ وقبض الثمن، ثم أتى حريق، شب في البيت ومنه الثمن وتلف، فهنا المرتهن يرجع على مَنْ؟ على الراهن، لا إشكال، ولا يرجع الراهن على العدل؛ لأنه تلف بلا تعدٍّ ولا تفريط.

مثال آخر: قبض العدل الثمن، ووضعه على عتبة الدُّكَّان، ثم نسي وذهب يصلي، فأتى وقد سُرِق، الضمان للمرتهن على مَنْ؟

طلبة: على العدل.

الشيخ: يا إخواني.

طالب: على العدل يا شيخ.

طلبة آخرون: على الراهن.

الشيخ: رويدكم، الضمان بالنسبة للمرتهن على الراهن، والراهن يرجع على العدل؛ لأن المرتهن يقول: حقي في ذمتك -يعني الراهن- فيرجع المرتهن على الراهن، ثم الراهن يرجع على العدل، أما رجوع المرتهن على الراهن فظاهر؛ لأن الدَّيْن في ذمته وهو لا يعرف إلا الراهن، وأما رجوع الراهن على العدل فلأنه فَرَّط؛ لأن هذا ليس حفظ المال، الأموال المهمة أن تضعها على طول في الصندوق؛ لأن الإنسان مُعَرَّض للنسيان، وهذه أيضًا مسألة ينبغي للإنسان أن يسير عليها في حياته، وقد نبهنا عليها؛ أن يبدأ الإنسان بالأهم، وذكرنا هذه مرة في أيش؟ في حديث عتبان بن مالك، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء إليه قال: «أَيْنَ تُرِيدُ أَنْ أُصَلِّيَ؟ » (٥)، وقد صنع له طعامًا، ولكنه لم يبدأ بالطعام؛ لأنه إنما جاء ليصلي في مكان يتخذه عتبان مصلى، وذكرنا أيضًا لما بال الصبي في حجره دعا بماءٍ فأتبعه إياه. (٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>