طالب: لا يصح أن يأخذ المسلِم رهنًا للمسلَم إليه، بأن يقول لا أُسلم إليك إلا أن ترهنه فلانًا.
الشيخ: يعني: مثلًا يقول: أنا ما عندي مانع أني أُسلم إليك دراهم بطعام إلى أجل، لكن أعطني رهنًا. يصح ولَّا ما يصح؟
الطالب: المذهب ما يصح.
الشيخ: على كلام المؤلف: لا يصح. لماذا؟
الطالب: لأنه لو تعذر الوفاء لم تمكن مطالبة الرهن أو ( ... ).
الشيخ: يقول: لأنه لو تعذر الوفاء رجع إلى الرهن، وحينئذ يكون صرفه إلى غيره. وبناء على أن الحديث ضعيف؟
الطالب: فإنه يصح.
الشيخ: يصح الرهن.
(ولا الكفيل به) ما معناه؟
طالب:(ولا الكفيل به)؟
الشيخ: نعم، لا يصح أن يكون فيه الكفيل؛ في السلم.
الطالب:( ... ).
الشيخ: لا، ما فيه رهن، كفيل.
الطالب:( ... ) في هذا السلم مثلًا.
الشيخ: لا، ما فيه رهن، كفيل.
طالب: كأن يقول المسلِم للمسلَم إليه: مَن كفيلك؟ فيقول: كفيلي فلان إن عجزت، فيقول المؤلف: لا يصح؛ والعلة لأنه إن عجز تحوَّل المسلَم فيه إلى غيره وهو الكفيل؛ هذا المذهب.