طالب: يقول: هو على القياس للأصول، فإنه نوع من البيع ينضبط بالصفات.
الشيخ: كيف يعني؟ وجه ذلك؟
الطالب: لأن السَّلَم نوع من البيع يمكن ضبطه بالصفات فلا يكون منافيًا لـ ..
طالب آخر: هو عقد ليس فيه ربا، ولا ظلم، ولا غَرَر، وبهذا يصح.
الشيخ: لا، ما يكفي، الموافقة ما يصير فيها نفي، كل اللي جبته نفي.
طالب: لأنه بيع، وتوافرت فيه شروط البيع وانتفت الموانع.
طالب آخر: لأن فيه مصلحة للمُسْلِم والمسلَم إليه.
الشيخ: صحيح، أحسنت، وجه موافقته للقياس اقتضاءُ المصلحة والمنفعة، والأصل في العقود كلها مصالح العباد؛ لأن فيه إرفاقًا بالمسلِم، وفيه إرفاق بالمسلَم إليه، فالمسلَم إليه ينتفع بالدراهم، وهذا ينتفع بزيادة المسلَم فيه.
قال بعض العلماء: إن هذا على خلاف القياس لأنه بيعُ معدومٍ؟
طالب: الجواب عليه من وجهين؛ أولًا: يقال إنه موافق للنصوص فيكون موافقًا للقياس، والوجه الثاني: أنه يقال: إنه ..
الشيخ: كيف كان موافقًا للقياس؟
الطالب: لأن النص ورد به.
الشيخ: إي، كل ما ثبت، أعطيناكم قاعدة: كل ما ثبت بالكتاب والسنة فهو على وفق القياس، وأي قياس يخالف ذلك فهو باطل.
الطالب: الوجه الثاني أن يقال: إنه ليس بيعَ معدومٍ، وإنما هو بيعُ موصوفٍ، وبيع الموصوف يصح.
الشيخ: أيش؟
الطالب: هم قالوا: إنه بيع معدوم، ولكن يقال: إنه بيع موصوف بالذمة، وبيع الموصوف يصح.
الشيخ: أحسنت، يقال: إنه ليس بيعَ معينٍ معدوم، بل هو موصوف في الذمة، ولهذا لو قُدِّرَ أن المسلَم إليه كان نوى أن يُوفِيَ المسلَم فيه من مال معيَّن عنده ثم تلف هذا المال بقي في ذمته.
قال بعض العلماء: إن السَّلَم يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» (١٥)، أيش نقول؟