للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وبعضهم يقول: الأصل الوجوب، ويستدل بآيات وأحاديث.

وبعضهم يقول: إذا كانت الأوامر من العبادات فهي للوجوب، وإذا كانت من الآداب فهي للاستحباب.

وأنت إذا رأيت العلماء جمهورهم على أن هذا الأمر للاستحباب فاعلم أن هناك دليلًا لكن قد يخفى على كثير من الناس، مثلًا قال بعض العلماء: إن قوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ» (١٠)، قال: هذا للوجوب؛ لأن الأصل في الأمر الوجوب، لكن لا يتفطن أن هناك صارفًا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عَلَّم مالك بن الحويرث ومن معه قال: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ» (١١)، ولم يقل: ولْيُجِبْهُ الآخر، مع أن المقام مقام تعليم، وربما لا يرجع هذا الوفد مرة أخرى.

فهناك قرائن، ما هو لازم أن يكون الدليل على الاستحباب مقرونًا بنفس الأمر، قد يكون هناك قرائن وأحوال، وهذا الحديث حديث البراء الذي أشرت إليه قد يقال: إن الرسول عَلَّمَ علي بن أبي طالب رضي الله عنه وفاطمة أن يُسَبِّحَا ويُكَبِّرَا ويحمدَا ثلاثًا وثلاثين، والتكبير أربعًا وثلاثين عند النوم (١٢)، ولم يذكر هذا.

وكذلك عائشة تقول: إن الرسول صلى الله عليه وسلم عند النوم ينفث على نفسه بالمعوِّذات و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} (١٣)، ولم تذكر ما علَّمه للبراء. فتكون مثل هذه الأمور من الصوارف. ( ... )

***

طالب: قال المصنف رحمه الله تعالى ( ... )

الشيخ: .. وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أولًا: عرِّف السَّلَم لغةً واصطلاحًا؟

طالب: السَّلَم لغة، يقال: إنه لغة أهل الحجاز.

الشيخ: لا، ما أقصد لغة مَن، ما معناه في اللغة؟

الطالب: هو الشيء الْمُقَدَّم.

الشيخ: إي، يعني المسلَّم؟

الطالب: المسلَّم، فلذلك سُمِّيَ سَلَمًا لتقديمه.

الشيخ: نعم، والسَّلَف؟

الطالب: أيضًا لتقديمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>