طالب: المبادلة تكون على عين، أو مال في الذمة، أو منفعة مباحة ( ... ) بين البائع والمشتري، فيكون حاصل ضرب ثلاثة بثلاثة تكون الصور تسعة.
الشيخ: إما عين، أو دين أو منفعة، بمثل أحدها تكون تسعة؛ وجه ذلك أن نقول: عين بدين، عين بعين، عين بمنفعة، شوف الآن، الأساس هو العين؛ الغصن مثلًا -خَلِّ الأصل الآن العين- الغصن عين، أيش؟ دين، منفعة. نجعل الأساس الدين؛ الفرع عين، دين، منفعة.
نجعل الأساس المنفعة، فالفرع: عين، دين، منفعة.
فصار الجميع الآن تسع صور. ما الذي أخرج القرض عن البيع؟
طالب: لأن المقصود من القرض الإرفاق.
الشيخ: الإرفاق، كذا؟ لو جعلنا القرض من البيع لزم من ذلك إبطال القرض؛ يعني: ما سددنا باب القرض، كذا؟ توافقون على هذا يا جماعة، نسد باب القرض فيما يجري فيه الربا؛ لأنه إذا جعلناه بيعًا لزم من ذلك تأخير القبض فيما يشترط فيه القبض.
البيع له أدلة؛ أربعة أنواع؟
طالب: الكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح.
الشيخ: الكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح، تفسير النظر الصحيح؟ الدليل من النظر الصحيح ما هو على جواز البيع؟
طالب: النظر الصحيح أن الإنسان ..
الشيخ: أن الحاجة أو الضرورة داعية إلى ذلك، مثاله؟
الطالب: إن الإنسان في حاجة إلى ما في يد أخيه؛ فلا سبيل إلى هذا الشيء إلا عن طريق الغصب أو القهر أو بيع، ( ... ).
الشيخ: أو عن طريق البيع، الحاجة داعية لذلك؛ لأن الإنسان يحتاج مثلًا، لنقل: يحتاج إلى طعام، وليس عنده طعام، وعنده دراهم، كيف يصل إلى الطعام؟ بماذا؟ إما بالبيع، وإما بالسرقة أو الغصب، فكانت الضرورة داعية إلى جوازه، وهذا هو النظر الصحيح.
ومن السنة؟
طالب: من السنة؛ سنة قولية وفعلية؛ أما السنة القولية فقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا» (١).
الشيخ: نعم، والفعلية؟
الطالب: الفعلية؛ النبي صلى الله عليه وسلم اشترى جملًا من جارٍ له ..