والصواب أنه واجب، وأنه من باب تعظيم الله عز وجل، والتعبد له، وهذا مشهور حتى في عرف الناس؛ فإن عابد البشر إذا قابله حلق رأسه أمامه تعظيمًا له، فهو -أعني الحلق أو التقصير- قد دل العرف على أنه من باب التعظيم، فهو إذن عبادة، والصواب أنه واجب، ولكن سبق لنا أن الواجب أن يعم جميع الرأس، لا يجوز الاقتصار على بعضه؛ لأنه نسك، وليس إطلاقًا من محظور.
قال:(والوداع) يعني طواف الوداع، وطواف الوداع ليس واجبًا في النسك، وإنما هو واجب للخروج من مكة، ولذلك لو أن الحاج بقي في مكة، يعني نواها محل إقامة، هل يجب عليه أن يطوف؟
لا، فهو خارج عن واجبات الحج، لكنهم ألحقوه بواجبات الحج لأن حكمه حكم الواجبات في وجوب فعله، ومن لم يفعله فعليه دم.
قال:(والباقي سنن) الحج له الآن أربعة أركان، والواجبات سبعة، هذه إحدى عشرة، والباقي من أفعال الحج سنن، وهنا ننظر هل في هذه الأركان والواجبات شيء من الأقوال؟ انظروا.
طالب: نعم.
الشيخ: ما هو؟
طالب:( ... ).
الشيخ: لا، أقوال.
طالب: الواجبات ما فيها شيء
الشيخ: ما فيه شيء، يعني على ما يفيده كلام المؤلف وغيره من الفقهاء أن الإنسان لو سكت من حين أحرم إلى أن خلص فحجه صحيح، لكنه ناقص جدا، الحج فيه ذكر الله عز وجل، في الطواف، في السعي، في الوقوف، في الرمي، وكيف نجرده من شيء قد يكون هو لُبه؟ ! ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن التلبية واجبة، بل ذهب بعضهم إلى أنه لا ينعقد النسك إلا بها، وأنها في النسك بمنزلة تكبيرة الإحرام.
قال: وأركان العمرة: إحرام وطواف وسعي، وواجباتها: الحلق والإحرام من ميقاتها) أما الطواف والسعي فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة رضي الله عنها أن تطوف وتسعى، وقال:«طَوَافُكِ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ يَسَعُكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ»(١٢).