(فإذا طاف وسعى وقصَّر حَلَّ) وإن حلق بدل التقصير حلَّ من باب أولى، لكن عمرة المتمتع إذا كان قريبًا من وقت الحج الأفضل فيها التقصير، وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه في اليوم الرابع من ذي الحجة.
قال:(وتُباح كل وقت) أما الحج فله وقت مخصوص قال الله عز وجل: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ}[البقرة: ١٩٧] أما العمرة فتُباح كل وقت لكن على المشهور من المذهب: بشرط ألا يُحرِم بها على الحج. ولذلك قالوا رحمهم الله: القِران أن يدخل الحج على العمرة لا أن يدخل العمرة على الحج، وخالف في ذلك أصحاب الشافعي رحمهم الله وقالوا: يجوز أن يُدخل العمرة على الحج ويصير قارنًا.
(تباح كل وقت) هل تباح في يوم العيد؟ أما لغير الحاج نعم، يجوز في عيد الأضحى أن يأتي بعمرة، أما للحاج فلا إلا إذا تحلل التحلل الأول فإنه يجوز أن يأتي بعمرة؛ لأن إحرامه بالحج حينئذٍ ناقص، تحلَّل من أكثر المحظورات؛ ولهذا عبَّر صاحب الفروع لما ذكر نص الإمام أحمد فيمن جامع بعد التحلل الأول أنه يأتي بعمرة أو كلام نحو هذا قال: فدل على أنه لو أحرم بعد تحلُّله الأول صح، ولكن هل يُشْرع هذا أو لا؟
الجواب: لا يُشرَع لكنه لا يُمنع.
قال:(وتجزئ عن الفرض) يعني تُجزئ في أي وقت عن الفرض، فأفادنا رحمه الله أن العمرة فريضة وهو كذلك، وقد سبق في أول المناسك، فإذا اعتمر في أي وقت ليلًا أو نهارًا رمضان وغير رمضان فإنها تجزئ عن الفرض، ولكن هل لها أوقات فاضلة؟ نعم، في رمضان تعدل حجةً كما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والصحيح أنها عامة خلافًا لمن قال: إن هذا الحديث ورد في المرأة التي تخلفت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحج فقال لها: «عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً مَعِي»(١٦). فإن بعض العلماء قال: هذا خاص بهذه المرأة، يريد أن يُطيِّب قلبها، ولكن الصواب أنها عامة.