للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لا، الذي نرى أنه في الحج وفي العمرة إلا من خرج من العمرة بانتهائها يعني طاف، وسعى، وقصَّر، وركب سيارته ورجع، هذا ما يحتاج.

طالب: أحيانًا يكون عليه دم، عليه تكفير، فنقول: سُبع بدنة، أو سُبع بقرة، أو ما يشبه ذلك.

الشيخ: كيف؟

الطالب: بأن نقول: يا شيخ، عليه سُبع بدنة أو بقرة؟

الشيخ: لا، نقول: دم، والدم هو إما سبع بقرة أو بدنة، أو شاة، أو ما أشبه.

طالب: ( ... ) مرة نقول: فدية أذى.

الشيخ: فدية الأذى غير، هذه فدية خاصة، فدية الأذى إما دم، أو صدقة، أو صيام ثلاثة أيام.

الطالب: ( ... ) الدم نقول: سُبع بدنة، المراد بقول ( ... ).

الشيخ: لا، نقول: المراد بالدم كل ما ذكره الفقهاء فهو واحد من ثلاثة: إما سُبْع بعير، أو سُبْع بقرة، أو شاة.

طالب: بارك الله فيكم، أيهما الأفضل بالنسبة لطواف الوداع والإفاضة أن ينوي طواف الوداع عن أن ينوي طواف الإفاضة أو ينوي الاثنين جميعًا؟

الشيخ: إي، لا، نية طواف الإفاضة أحسن، أحسن؛ لأن بعض العلماء يقول: إذا نواهما جميعًا لم يصح.

طالب: أحسن الله إليك، بالنسبة لزيارة.

الشيخ: ( ... ).

الطالب: شيخ، جزاك الله خيرًا، بالنسبة للرعاة الذين رخص لهم الرسول صلى الله عليه وسلم في الرمي، وصورة رميهم يعني ما يتضح صورة الرمي؟

الشيخ: لأنهم لما رموا يوم العيد خرجوا إلى المرعى، وتركوا يوم الحادي عشر، ورموا الثاني عشر.

الطالب: يوم الثاني عشر يعني يومين؟

الشيخ: تعجلوا في يومين، أو تأخروا، ورموا الثاني عشر.

طالب: أحسن الله إليك، الآن قلنا: إنه إذا تعمد ترك الواجب مثل لما يجاوز الميقات أن هذا لا يجوز فهل لو فعله متعمدًا يصح حجه؟

الشيخ: إي نعم، يصح حجه ما دام أحرم يصح حجه.

الطالب: شيخ، ما نقيس على وجه الصلاة؟

الشيخ: لا، ما تُقاس عليه؛ لأن الحج من خصائصه أن فعل المحظور فيه لا يُبطله.

<<  <  ج: ص:  >  >>