للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذن المناسبة أن القسمة بين المشتَرِكَيْن كالقضاء بين الخصمين؛ لأنه فُصِل بينهما، ومُيِّزَ حق كل واحد من الآخر، ثم إن كانت بقاسم منصوب من قِبَلِهما فهي كالرجل يُحكِّمه الخصمان، وإن كانت بقاسم منصوب من قِبل القاضي فلها ارتباط بالقضاء.

القسمة يقول المؤلف: إنها تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: قسمة تَرَاضٍ، وهي القسمة التي لا تُنَفَّذ إلا برضا الشركاء كلهم، هذه قسمة التراضي.

وقسمة إجبار: القسمة التي لا يُشْتَرَطُ فيها التراضي، بل مَن امتنع من الشركاء أُجْبِرَ.

بدأ المؤلف بقسمة التراضي، فقال: (لا تجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضررٍ أو ردِّ عِوَض إلا برضا الشركاء كلهم).

هذا الضابط لِمَا قِسمته قسمة تراضٍ، كل مشترَك بين شخصين فأكثر لا ينقسم إلَّا بضرر أو بِرَدّ عِوَض، فإنه لا ينفَّذ إلا برضا الشركاء كلهم، عرفتم هذه؟ ما نوع هذه القسمة؟ قسمة أيش؟ قسمة تراضٍ، ضابطها: أن يكون المشترَك لا ينقسم إلا بضرر أو رَدّ عِوَض، فهذه لا بد من رضا الشركاء كلهم، لماذا؟

لأنه إذا كان فيها ضرر فلا يمكن أن يُضارَّ أحد إلا إذا رضي بالضرر على نفسه، وهو عاقل بالغ رشيد، ولأنها إذا احتاجت إلى رَدّ عِوَض صارت بمنزلة البيع، والبيع لا بد فيه من التراضي، فهي إن احتاجت إلى رد عِوَض فهي كالبيع، يعني فيها عِوَض ومُعَوَّض، والبيع لا بد فيه من الرضا، وإن كان فيها ضرر فلا يُضَارّ أحد إلا برضاه، وبشرط أن يكون أيضًا بالغًا عاقلًا رشيدًا.

إذا قال قائل: ما هو الضرر (بضررٍ)؟ هل هو الضرر البدني أو الضرر ( ... )؟

اختلف الفقهاء في الضرر المانع من القسمة، فقال بعضهم: الضرر هو ألَّا ينتفع أحدهم بنصيبه إذا قُسِمَ، هذا هو الضرر. وقال بعضهم: بل الضرر هو نقص القيمة بالقسمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>