للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإذا انفرد بذكر غير الله فالأمر واضح، وإن شارك؛ فلأن الشرك إذا قارن العمل أحبطه؛ {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [الزمر: ٦٥]، وعلى هذا فإذا ذُبحت الذبيحة على اسم غير الله منفردًا أو مشاركًا فإنها حرام لا تحل.

هذه سبعة ولَّا ثمانية؟

طالب: سبعة.

الشيخ: سبعة، الثامن: أن يكون الذبح مأذونًا فيه شرعًا، فإن كان غير مأذون فيه فلا يخلو من حالين؛ إما أن يكون غير مأذون فيه لحق الله، وإما أن يكون غير مأذون فيه لحق غير الله.

فالأول -الذي لا يؤذن فيه لحق الله- كالصيد في حال الإحرام أو الصيد في الحرم، فإذا ذبح المحْرِم صيدًا فهو حرام وإن تمت الشروط؛ لأنه لم يؤذن فيه شرعًا، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: «صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَدْ لَكُمْ» (١)، بل لقوله تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [المائدة: ٩٦]، والنبي عليه الصلاة والسلام أهدى إليه الصعبُ بن جثَّامة حمارًا وحشيًّا، فرده عليه وقال: «إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ» (٢)؛ أي: مُحْرِمون، وقد صاده الصعب بن جثامة للنبي صلى الله عليه وسلم.

وإن كان لحق الغير؛ كالمغصوب والمسروق والمنهوب، وما أشبهه، ففيه للعلماء قولان، هما روايتان عن أحمد؛ قول: إنه لا يحل؛ لأنه غير مأذون فيه، مثل رجل غصب شاة وذبحها فإنها لا تحل؛ لأن هذا الذبح غير مأذون فيه، وكل ما لا يؤذن فيه وهو منقسم إلى صحيح وفاسد فإنه لا ينفذ، هذه قاعدة شرعية: كل ما لم يؤذن فيه وهو منقسم إلى صحيح وفاسد فإنه لا ينفذ.

دليل ذلك: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنُا فَهُوَ رَدٌّ» (٣)، فهذا الأمر؛ ذبْح مُلكِ الغير ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون فاسدًا مردودًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>