ألا يمكن أن تنبت الأسنان مرة ثالثة؟
طلبة: لا.
الشيخ: ما يمكن.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: يمكن.
طالب: نعم، تنبت بعد المئة تقريبًا.
الشيخ: بعد المئة؟
طالب: فيه عندنا عجوز بلغت من العمر مئة وثلاثين سنة، إي واللهِ نبتت.
الشيخ: إذا كان جوابًا عن سؤالي فأنا ( ... ).
***
قال: (فصل وفي كل حاسة دية كاملة).
الآن هذا الفصل يتكلم فيه المؤلف عن المنافع؛ عن منافع الأعضاء، والأول عن الأعضاء، المنافع أولًا: الحواس.
قال: (وهي السمع والبصر والشم والذوق) المؤلف لم يعد من الحواس إلا أربعًا، والمعروف أن الحواس خمس، أسقط هنا اللمس ما ( ... ) قال: الذوق.
(وهي السمع) ورد حديث -لكنه ضعيف- «فِي السَّمْعِ الدِّيَةُ» (١٢)، السمع بمعنى أن يجني عليه حتى لا يسمع وإن بقيت الأذن؛ العضو ما تأثر، لكن فقدت المنفعة -وهي السمع- فحينئذٍ تجب دية كاملة، فإن نقص فحكومة؛ لأنه ما يمكن تقدير السمع، تقدر؛ تقول مثلًا: راح نصف سمعه، ما تقدر، ربعه، ما تقدر، إذا نقص ففيه حكومة، وإن زال بالكلية فدية كاملة.
لكن لو ادعى المجني عليه زواله وأنكر الجاني، قال: أبدًا يسمع ( ... ) كلما قلنا: فلان، قال: ويش تقول؟ ( ... ) مشكل.
طالب: نتحايل.
الشيخ: نعم، قالوا: نتحايل عليه؛ نجيه بغتة، ونطلق عنده -مثلًا- أشياء لها صوت مزعج، إن تحرك أو التفت أو شيء أو ( ... ) فهو يسمع، وإلا فليس يسمع. فهمنا هذا.
(أو بصر) بصر العين، جنى عليه حتى أذهب بصره، سواء كان ذلك عن طريق العين، أو عن طريق الدماغ، المهم أنه بقى ما يرى، فعليه ديته دية كاملة.
إن أذهب البصر في عين فعليه دية العين، أو في العينين فعليه دية كاملة، فإن أضعف البصر فحكومة.
وهذا يقال فيه ما قيل في السمع: إذا ادعى المجني عليه أنه لا يبصر، وذاك ادعى أنه يبصر، فماذا نصنع؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: نضربه؟
طالب: إي، ( ... ).
الشيخ: إي، بعضهم يقول: نفتح عينه بالشمس؛ إن أدمعت عينه أو أغضى فهو يبصر، وإلا فلا.