للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: يُقتل به، قال: (ويُقتل الذكر بالأنثى، والأنثى بالذكر)، الدليل عموم قوله تبارك وتعالى {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [المائدة: ٤٥]، وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ» (٦)، وعموم قوله: «الْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ» (٤)، وخصوص قتل النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي بالمرأة، نعم، هذا خاص، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قتل يهوديًّا بامرأة رضَّ اليهودي رأسها بين حجرين على أوضاحٍ لها، فقيل لها: من قتلك؟ من قتلك؟ حتى ذُكر هذا اليهودي فأومأت برأسها أن نعم، فأُخِذ اليهوديُّ فاعترف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يُرضَّ رأسه بين حجرين (٧)، نعم، هذا دليل واضح؟

طلبة: نعم.

الشيخ: وخاص، دليلٌ خاص في المسألة، ما هو من باب العمومات، فإن قلت: أفلا يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم قتله لنقضه العهد؟ فالجواب: لا، لو كان قتله لنقضه العهد لقتله بالسيف، ولكنه قتله قصاصًا؛ لأنه رضَّ رأسه بين حجرين، فإن قلت: أفلا يقال: إن فضل هذا الرجل بالذكورة نقصت بكونه كافرًا والأنثى مسلمة، وأنه لو كان مسلمًا ما قُتل بها، فما الجواب؟ لأنه لو قال قائل: نعم، الرسول قتل هذا اليهودي لأنه يهودي، فنقصه عن المرأة في الدين يجبره فضله عليها بالذكورة.

طالب: ( ... ).

الشيخ: نعم، يقول: ما دام ظهر أن المسألة من باب القصاص فإن هذا يقتضي أن العلة أنه قاتل، بمجرد أنه قتل عمدًا فيقتل ( ... )، فإن قلت: أليس الذكر أفضل من الأنثى؟ فالجواب: بلى، لكن هذه الفضيلة لم يعتبرها الشرع، فإن قلت: أليست دية الرجل ضعف دية المرأة؟ الجواب: بلى، (بلى) لا (نعم)، الجواب: بلى، لِمَ (نعم)؟

الطالب: بلى.

الشيخ: ما هو قلت: نعم؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: إي، زين، فنقول: بلى لا شك أن دية الرجل ضعف دية المرأة؛ الرجل مئة بعير والمرأة خمسون بعيرًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>