للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: كان واجبًا عليه أن يدفع ضرورته بكل حال، أو نقول بجهة أخرى: إنه في هذه الحال يرد علينا وجوب حق القريب؛ لأن الإنفاق غير وجوب حق القريب، فالإنفاق إذا احتاج إليه صار هذا الرجل -كما قلت- ما يجد شيئًا فإنه في هذه الحال يأتينا من طريق آخر؛ ولهذا كان الصحيح أنه إذا اضطر القريب وجب الإنفاق عليه مطلقًا على كل حال.

طالب: ( ... )؟

الشيخ: هكذا علقه الله؛ {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ}، وقال: {وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّه} [الإسراء: ٢٦]، فالحق الذي للقريب هو ما يتعارفه الناس من صلة، وأما الإنفاق فهو أخف؛ لأن الإنفاق معناه أنك تعطيه ما يحتاجه من قوت ومن سكن ومن كسوة ومن زواج أيضًا؛ كل شيء.

طالب: ( ... )؟

الشيخ: إي نعم، قلنا: إن قوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ} إن هذه في الرضيع خاصة اللي في الآية، ولا يعني ذلك أنه لو اجتمع ابن غني وجَدٌّ غني ومن بينهما فقير، نقول: إن الإنفاق هنا على الجد والابن هذا بعيد.

قال المؤلف: (ومن له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما) هذا له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما، لماذا؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: طيب هذا بالنسبة للأخ.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: وبالنسبة للابن له ابن فقير، هذا واحد رجل فقير وابنه فقير وله أخ موسر يقول المؤلف: لا نفقة له عليه؛ لا نفقة له على الأخ؛ لأن الأخ لا يرثه؛ لأنه محجوب بالابن، والثاني لا نفقة له على الابن.

طالب: ( ... )؟

الشيخ: لا.

طالب: فقير.

الشيخ: لأنه فقير، هذا -شوف- له ابن فقير وأخ موسر نقول: لا يجب عليهما نفقة، لماذا؟ نقول: لأن ابنك فقير وأخاك محجوب بالابن، لكن لو قال الابن لعمه: أنفق عليَّ، يجب؟

طالب: ما يجب.

الشيخ: لماذا؟ محجوب بأبيه، وهذا بناء على القاعدة التي أصَّلها المؤلف بأنه يُشترط في غير الأصول والفروع أن يكون المنفق وارثًا للمنفق عليه بفرض أو تعصيب.

طالب: ( ... )؟

<<  <  ج: ص:  >  >>