للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طيب هذا رجل أعطى امرأته ثوبًا، بل ثيابًا للفصل الأول من السنة، ثم أعطاها الفصل الثاني من السنة، ثم جاء رأس السنة وعندها ثياب تُبقيها لسنة أخرى ( ... )، لا هل يلزمها ثياب للسنة الجديدة ولَّا لا؟ أعطاها ثياب الصيف، وجاء الشتاء فأعطاها ثياب الشتاء، وانتهت السنة وعندها ثياب صيف وشتاء، يلزمه؟ يلزمه أن يعطيها ثياب؟ عندها ثياب ..

وكلُّ مَن يَرِثُه بفَرْضٍ أو تَعْصِيبٍ , لا بِرَحِمٍ سِوَى عَمُودَيْ نَسَبِه , سواءٌ وَرِثَه آخَرُ كأخٍ أو لا كعَمَّةٍ وعَتيقٍ بمعروفٍ مع فَقْرِ مَن تَجِبُ له وعَجزِه عن تَكَسُّبٍ إذا فَضَلَ عن قُوتِ نفسِه وزَوجتِه ورقيقِه يوَمه وليلتَه وكِسوةٍ وسُكْنَى من حاصِلٍ أو مُتَحَصِّلٍ - لا من رأسِ مالٍ وثَمَنِ مِلْكٍ وآلةِ صَنْعَةٍ - ومَن له وارِثٌ غيرُ أبٍ فنَفَقَتُه عليهم على قَدْرِ إِرْثِهم، فعَلَى الأمِّ الثلُثُ والثلُثانِ على الْجَدِّ، وعلى الْجَدَّةِ السدُسُ والباقي على الأخِ، والأبُ يَنفرِدُ بنَفَقَةِ وَلَدِه، ومَن له ابنٌ فَقيرٌ وأخٌ مُوسِرٌ فلا نفقةَ له عليهما، ومَن أمُّه فَقيرةٌ وجَدَّتُه مُوسِرَةٌ فنَفقتُه على الْجَدَّةِ، ومَن عليه نفقةُ زيدٍ فعليه نفقةُ زوجتِه كظِئْرٍ لِحَوْلَيْنِ، ولا نفقةَ مع اختلافِ دِينٍ إلا بالوَلاءِ، وعلى الأبِ أن يَسترضِعَ لولَدِهِ ويُؤَدِّيَ الأُجْرَةِ، ولا يَمْنَعَ أمَّه إرضاعَه , ولا يُلْزِمُها إِلَّا لضرورةٍ كخوفِ تَلَفِه، ولها طَلَبُ أُجرةِ الْمِثْلِ - ولو أَرْضَعَه غيرُها مَجَّانًا - بائِنًا كانتْ أو تَحْتَه، وإن تَزَوَّجَتْ آخَرَ فله مَنْعُها من إرضاعِ ولَدِ الأَوَّلِ ما لم يَضْطَرَّ إليها.

(فصلٌ)

وعليه نَفقةُ رقيقِه طعامًا وكِسوةً وسُكْنَى،

(بفرض أو تعصيب لا برحم سوى عمودي نسبه).

<<  <  ج: ص:  >  >>