قال:(ولها منْع نفسِها حتى تقبض صداقها الحال) لها منع نفسها منين؟ من التسليم (حتى تقبض صداقها الحال) يعني غير المؤجل، وذلك أن الرجل إذا تزوج امرأة على مهر قدره عشرة آلاف ريال مثلًا، ثم طلب الدخول فقالت: لا، لا دخول حتى تُسلِّم المهر، لها الحق في ذلك؟
طالب: نعم.
الشيخ: طيب، هل تسقط نفقتها في هذه الحال؟ لا تسقط؛ لأن المانع من قِبل الزوج؛ إذ لو شاء لأعطاها المهر ودخل.
وقول المؤلف: مهرها الحال، إذا كان مؤجلًا فهل لها منع نفسها؟ لا، وهذا إذا كان المؤجل لم يحل فظاهر أنه لا يحل لها أن تمنع نفسها؛ لأنها دخلت على أن هذا المهر مؤجَّل، كيف تمنع نفسها، وهل يصح تأجيل المهر؟
طالب: نعم.
الشيخ: ويش الدليل؟
طالب:( ... ).
الشيخ: طالب بتأخيره؛ يعني تعليل، ما هو الدليل؟
طالب:( ... ).
الشيخ: هذا قد يقول قائل: إن هذا دليل، وقد يقول قائل: إنه لا دليل فيه؛ لأنه حال، لكن تسلمه لا يتسنى مرة واحدة، وإلا فيلزم أن يبادر بتعليمها القرآن، على كل حال نحن عندنا تعليل، وهو أنَّ جميع الحقوق التي للبشر لهم الحق فيها ما لم يمنع منها مانع، كما جاء في الحديث الصحيح الذي صححه كثير من الأئمة:«الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا»(٧). فالمؤجل إذن ليس لها أن تمنع نفسها حتى تقبضه؛ لأن هذا ما دخلت عليه.