للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانيًا: أن الدليل النظري أننا نقول: كيف يمكن أن يلتئم شخصان، أحدهما يقول: إن الآخر زانٍ، والثاني يقول: إن الآخر قاذف وكاذب؟ ! فلا التئام بينهما.

وفي هذه الحال -في حال التحريم المؤبد- هل يكون مَحْرَمًا لها؟ لا. لماذا مع أن التحريم مؤبد؟ لأن سبب التحريم هذا ليس من الأسباب المباحة؛ لأن الأسباب المباحة التي يثبت بها التحريم المؤبد تُثْبِتُ المحرميةَ، وهي كم؟ ثلاثة: النسب، والمصاهرة، والرضاع.

وأما تحريم الملاعنة على الملاعن فهو تحريم مؤبد لكنه ليس بأسباب مباحة؛ ولهذا لا يكون مَحْرَمًا لها.

طيب، هل يكون محرمًا لبناتها؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: إذا كان ( ... ) بناته.

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا، إذا ( ... )، يكون محرمًا لبناتها إذا كان قد دخل بها؛ لأنهن ربائب.

ويكون محرمًا لأمهاتها؟ نعم، ولو لم يدخل بها؛ لأن أمهات الزوجة يَحْرُمْن على الزوج بمجرد العقد ويَكُنَّ محارم له.

طالب: وينظر إليها؟

الشيخ: من؟

الطالب: الزوج بعد اللعان.

الشيخ: أبدًا، ما يكون محرمًا لها، كيف ينظر إليها؟ !

الطالب: لا، ما يكون محرمًا، بس ينظر.

الشيخ: ولا ينظر؛ لأن النظر ما يجوز إلا للمحارم فقط، لا ينظر إليها، ولا يسافر بها، ولا يخلو بها، هي امرأة أجنبية كالمرأة التي في السوق.

الحكم الرابع مما يترتب على اللعان: انتفاء الولد، ولكن هل يُشْتَرط أن ينفيه أو لا؟

اختلف أهل العلم في ذلك؛ فقيل: إن نفاه ثبت انتفاؤه، وإن لم يَنْفِهِ فالولد له، واستدل هؤلاء بقول النبي عليه الصلاة والسلام: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ» (١٠)، وهذا وُلِدَ على فراشه فيكون له.

وقال بعض العلماء: بل ينتفي الولد بمجرد اللعان وإن لم يَنْفِه، ويكون انتفاء الولد هنا تبعًا للعان، كما أنه لا يُحَد حدَّ القذف لمن رماها به بل يسقط حده تبعًا، فكذلك الولد ينتفي تبعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>