للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهل يشترط التتابع؟ يعني أن ينوي التتابع ولّا لا؟

طلبة: نعم.

طالب آخر: ( ... ).

الشيخ: لا، ما هو بشرط، هو ينوي كل يوم بيومه، ونية التتابع ليست بشرط، كما أنه في رمضان ينوي كل يوم بيومه، ولا يُشْتَرَط أن ينوي التتابع.

طالب: من دخول الشهر وهو قد نوى التتابع يعني.

الشيخ: بالضرورة، هذا أيضًا ما دام يعرف أن الحكم التتابع وهو من اليوم يَشْرَع فهو ناوٍ التتابع، نعم لو فُرِضَ أنه انقطع التتابع بما لا يقطعه فهو لا بد يجدد النية، مثلًا لو سافر فإذا رجع لا بد أن يجدِّد النية، وإلا فالأصل التتابع.

وهل يجب أن ينوي لكل يوم؟ نعم، يجب أن ينوي كل يوم، لكن على القول الصحيح إذا شرع فيه وقد نوى أن يستمر فالصحيح أنه ما بلازم أن ينوي لكل يوم من ليلته، وينبني على ذلك ما لو نام بعد العصر إلى أن طلعت الشمس من الغد، فإن قلنا بوجوب التعيين في الليل لم يصح صيام ذلك اليوم، وإن قلنا بأنه لا يُشْتَرَط فإنه يصح، وهذا هو الصحيح.

طالب: حتى في رمضان؟

الشيخ: حتى في رمضان.

طالب: شيخ، فعل ما ( ... ) بالنسبة للتتابع؟

الشيخ: إلَّا، لكن قد لا ينويه من الأصل من الأول، يبدأ الشهر على أنه كفارة ظِهَار ويغيب عن ذهنه أنه متتابع.

(وإن أصاب المُظاهَرَ منها ليلًا أو نهارًا انقطع التتابع). ( ... )

يقول: (إن أصاب المظاهَرَ منها)، (المظاهَرَ) بالفتح، يعني (وإن أصاب) المرأةَ (المظاهَرَ منها)، يعني: التي ظاهر منها، أصابها ليلًا أو نهارًا انقطع التتابع.

مثال ذلك: هذا رجل شارِعٌ في صيام شهرين متتابعين، ولما مضى خمسة أيام جامَع الزوجة في الليل، ما هو وقت الصيام، يقول المؤلف: إنه ينقطع التتابع، وعلى هذا فيستأنف من جديد، لو صام شهرًا وثمانية وعشرين يومًا ثم جامَعَهَا؟ يستأنف، يصوم شهرين من جديد؛ لأن الله تعالى يقول: {فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَآسَّا} [المجادلة: ٤].

وإن أصابَ غيرَها ليلًا لم يَنْقَطِعْ.

<<  <  ج: ص:  >  >>