للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أيضًا قاعدة أخرى ينبني عليها هذا الباب؛ وهي أن اليقين لا يُزال إلا بيقين.

فعندنا الآن أصل من السنة وقاعدتان فقهيتان، وهما:

الأصل بقاء ما كان على ما كان، فما دام النكاح كان موجودًا فالأصل بقاؤه.

والثاني: أن اليقين لا يُزال إلا بيقين.

بناءً على هذا يقول المؤلف: (من شَكَّ في طلاق لم يلزمه) شك في طلاق فإنه لا يلزمه.

كيف شك فيه؟ يعني قال: والله إني ما أدري طلقت زوجتي ولَّا ما طلقتها؟ يلزمه الطلاق؟ لا، الدليل: الحديث والتعليل بالقاعدتين الفقهيتين: أن الأصل عدم الطلاق، وأن النكاح المتيقَّن باقٍ على اليقين، فلا يُزال بالشك.

وهذا -نسأل الله السلامة- يبتلى به بعض الناس فيحصل عنده وسواس في طلاق زوجته، حتى إن بعض الناس -اللهم عافِنا- يقول: إني قلت: إن فتحت الكتاب فزوجتي طالق، ثم إذا فتحه قال: لا، أخاف إني قلت: إن لم أفتحه فزوجتي طالق! ! كلما حصل أدنى شيء قال: إني قد علَّقت طلاق زوجتي على هذا الشيء، فيحصل عنده من التردد والخوف ما يُكدِّر عليه حياته الزوجية، وهذا لا شك أنه بلوى، لكن دواؤها الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم وكثرة قراءة: (قل أعوذ برب الفلق)، و (قل أعوذ برب الناس).

(أو شك في شرطه) شك في شرط الطلاق، هل وقع أو لم يقع؟ ما هو شك هل شرط أم لم يشترط، لو تيقَّن أنه طلَّق، لكن شك هل شرط أم لم يشترط فالأصل عدم الشرط وتطلق، لكن شك في شرطه؛ أي في شرطه الذي يقع فيه؛ ولهذا قلنا فيما سبق: الشك في الطلاق يتضمن الشك في وجوده أو وقوعه أو عدده.

شك في وقوع الشرط هل وقع أم لا؟ فإن الأصل عدم الطلاق، مثل لو علَّق طلاق زوجته على شيء، ثم شك هل وُجد هذا الشيء أم لم يوجد؟ فالنكاح بحاله ولا يقع الطلاق، قال مثلًا: إن جاء فلان فزوجتي طالق، ثم شك هل جاء أم لم يأتِ؟ لم تطلق؛ لأن الأصل عدم الطلاق، نبني على الحديث والأصل السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>