للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقوله: (المعتدة من وفاة والمبانة)، المؤلف فَصَّل (المعتدة من وفاة والمبانة) (المعتدة من وفاة) يعني معناه: امرأة زوجها مات عنها تكون في عدة ولَّا لا؟ تكون في عِدَّة لا يجوز لأحد أن يصرح بخطبتها في العدة؛ هذا حرام؛ الدليل قوله تعالى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} [البقرة: ٢٣٥] {فِيمَا عَرَّضْتُمْ} فمفهومه: فيما صرحتم عليكم جناح، إذا صرحتم فعليكم جناح.

وقوله: (والمبانة) المبانة منين المبانة في حال الحياة؛ يعني التي بائن من زوجها، والبائن من الزوج إما أن تكون مطلقة آخر ثلاث تطليقات، هذه مبانة ما يمكن يراجع زوجها، أو تكون مطلقة على عوض، أو تكون مفسوخة فسخًا لا طلاق، هذه المبانة.

طالب: مفسوخة؟

الشيخ: مفسوخة يعني مثلًا حصل بينها وبين زوجها خلاف، وفسخنا العقد، فسخنا النكاح، أو وجدت في زوجها عيبًا ففسخت النكاح، أو وجد هو بها عيبًا ففسخ النكاح؛ يعني غير الطلاق.

طالب: الفسخ قبل أن يدخل بها؟

الشيخ: ما هو .. قبل الدخول ما فيه عدة أصلًا. طيب إذن ..

طالب: الفسخ؟

الشيخ: الفسخ فيه عدة، إي فيه عدة، نعم، لكن ( ... ) ثلاث حيض أو حيضة واحدة ما هو بهذا موضع بحثها، المهم أنها معتدة.

هذه المبانة، ويش قلنا معنى (المبانة)؟ التي بانت من زوجها فلا رجعة له عليها؛ مثل المطلقة آخر ثلاث تطليقات؛ يعني رجل طلق امرأته آخر مرة، تعتد ونسميها أيش؟

طالب: بائن.

الشيخ: مبانة، نسميها مبانة أو بائن، طيب هذه المبانة أو البائن لا يجوز أن نخطبها صريحًا، ونقول مثلًا: زوجيني نفسك، أو نقول للولي: ترى نبغيك تزوجنا من فلانة، أو ما أشبه ذلك، ما يجوز.

<<  <  ج: ص:  >  >>