للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: ستة أيام أو سبعة، إذا قلنا: اجلسي عادة غالب النساء ستة أيام أو سبعة، فمن أول شيء؟ من أول الشهر، من نصف الشهر، من آخر الشهر؟

طالب: من أول ما أصابها الدم.

الشيخ: من أول ما أصابها الدم.

طلبة: ما شرحناها.

الشيخ: إلَّا، شرحناها.

طالب: وقفنا عند الشهر الثاني.

الشيخ: إذنْ نبدأ، أنت عندك علم بها؟

طالب: إي، تحسب من أول يوم ابتدأ الحيض.

الشيخ: تجعل من أول يوم ابتدأ الحيض، فإن لم تعرف ونَسِيَت فمن أول كل شهر هلالي، إني ذكرت لكم، لكن لا بأس.

***

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.

قال المؤلف: ( ... ) ( .. يكن دمها متميزًا قَعَدَت غالب الحيض من كل شهر).

(قَعَدَت)، أي: المرأة الْمُبْتَدَأَة غالب الحيض من كل شهر، وغالب الحيض ستة أيام، أو سبعة أيام.

ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: «تَحَيَّضِي فِي عِلْمِ اللهِ سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةً» (٢)، هذا هو الدليل.

ولأنه -هذا التعليل-: إذا تَعَذَّر علمُ الشيء بعينه رجعنا إلى بني جنسه، فهذه المرأة تَعَذَّر علم حيضها بعينها، فنرجع إلى بني جنسها.

لو قال قائل: إننا نرجع إلى عادة نسائها، لا إلى عادة غالب الحيض، بمعنى أن ننظر نساءها؛ كأختها وأمها، وما أشبه ذلك، فهذا هو الأرجح؛ لأن مشابهة المرأة لأقاربها أقرب من مشابهتها لغالب النساء.

فنقول مثلًا: ما عادة أقاربها؟ قالوا: والله عادتها خمسة أيام، أمها خمسة أيام، وأختها خمسة أيام، وبنتها خمسة أيام، صح؟

طلبة: لا، ما لها بنت.

الشيخ: ما لها بنت؟

طلبة: ما لها بنت.

الشيخ: طيب، أمها خمسة أيام، وأختها خمسة أيام، نعم، وعمتها، وما أشبه ذلك، إذن نقول: نردها إلى عادة نسائها؛ لأن مشابهتها لهن أقرب من مشابهتها إلى غالب النساء.

<<  <  ج: ص:  >  >>