الطالب: لا، حتى إذا رضي ما دام أنه اشترى؛ لأن الحديث بريرة عائشة اشترطت أنها إذا دفعت الفلوس أن بريرة تكون من ولايتها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الولاء ( ... ).
الشيخ: يعني: للسيد الأول.
الطالب: المالك إذا دفع لهذا المشتري فإنها تكون من تحت ولايته.
الشيخ: نضرب -مثلًا- بهدايةِ الله وبك: بعت على هداية الله عبدًا اسمه مبروك، اشتراه هدايةُ الله، فاشترطَت أنت أن الولاء لك لا لهدايةَ ورضي، ما فيه بأس. يجوز؟
الطالب: لا يجوز شيخ.
الشيخ: لماذا يا أخي؟
الطالب: لأن هؤلاء من أهل بريرة اشترطوا أن ( ... ).
الشيخ: تنزل نفسك منزلة من؟
الطالب: أنا نزلت مكان الذين كانوا أولًا.
الشيخ: أهل بريرةَ، وهدايةُ الله؟
الطالب: عائشة، مثلًا.
الشيخ: ويش تقولون؟ صح يا جماعة؛ يعني: لو رضي؟
طلبة: لا يصح.
الشيخ: لا يصح، ولو رضي؟
طلبة: ولو رضي.
الشيخ: ولو رضي، طيب. الدليل أن بريرة جاءت تستعين عائشة رضي الله عنها في كتابتها، فقالت: إن أحب أهلك أن أعد لهم ما اتفقتم عليه تسع أواقٍ فعلت، ويكون ولاؤك لي، فذهبت بريرة إلى أهلها وقالت لهم، قالوا: لا، إلا أن يكون الولاء لنا، فجاءت بريرة فأخبرت عائشة والنبي عليه الصلاة والسلام عندها، فقال لها:«خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ؛ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»(٨). قال:«اشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ»، خلي الولاء لهم، «فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» يعني: أنهم وإن اشترطوا أن الولاء لهم فإنه لا يصح الشرط، الولاء لمن أعتق. إذن يكون ولاؤه للثاني للمشتري لا للأول؛ ولهذا يقول:(وولاؤه له).
قال:(وإن عجز) هذا مقابل قوله: (فإن أدى)(عاد قنًّا) و (عاد) يعني: رجع، (قنًّا) أي: عبدًا.
حكم الكتابة سُنَّة بشرطين؛ هما: الأمانة، والقدرة على التكسب.