وظاهر كلام المؤلف أنه لو قال: لذريتي ولم يقل: لصلبي فإنه يدخل أولاد البنات، وعلى هذا يُفرَّق بين قوله: هذا وقْف على ذريتي، أو هذا وقف على ولدي، إذا قال: على ولدي؛ لا يدخل أولاد البنات، إذا قال: على ذريتي؛ دخل أولاد البنات، ولعل من أدلة هذا القول أن الله تعالى قال: {وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (٨٤) وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى} [الأنعام: ٨٤، ٨٥] فجعلهم من ذرية إبراهيم، فإذا قال: على ذريتي، ولم يقيدها؛ دخل فيها أولاد البنات، فكان الوقف على الذرية له صيغتان: الصيغة الأولى: أن يقول: هذا وقف على ذريتي لصلبي، فمن يدخل؟ أولاده وأولاد بنيه دون أولاد بناته، ليش؟
طالب:( ... ).
الشيخ: قيدها بالصلب قال: لصلبي وأولاد بناته ليسوا من ذريته لصلبه، بل من ذريته للبطن، ما هو لبطنه أيضًا.
أما لو قال: وقْف على ذريتي فقط، فظاهر كلام المؤلف أن أولاد البنات يدخلون، وهذا أحد القولين في المسألة أنه إذا قال: لذريتي، وأطلق فإن أولاد البنات يدخلون؛ لأنه لا يخرج أولاد البنات إلا إذا قال: ذريتي لصلبي، ويأتي إن شاء الله بيان التحقيق فيها.
(ولو قال: على بنيه، أو بني فلان اختص بذكورهم إلا أن يكونوا قبيلة فيدخل فيه النساء دون أولادهن من غيرهم). لو قال: هذا وقْف على بَنِيَّ، شوف بَنِيَّ، وله بنون وبنات من يدخل؟