(فبان البيع باطلًا فلا حوالة) إذا تبين أن البيع باطل فلا حوالة؛ يعني تبين في المثال اللي ذكرنا أن الكتاب الذي باعه طلال ليس له، وإنما هو كتاب عبد الرحمن بن داود، صار مغصوبًا الآن ولَّا غير مغصوب؟
طلبة: مغصوب.
الشيخ: مغصوب، يصح بيع المغصوب؟
طلبة: لا.
الشيخ: ما يصح، إذن البيع؟
طلبة: باطل.
الشيخ: باطل، إذا بطل البيع بطلت الحوالة؛ لأن الدين المحال به أو المحال عليه صار غير ثابت، إذا بطل الأصل بطل الفرع؛ ولهذا يقول المؤلف:(فبان البيع باطلًا فلا حوالة) السبب: لأنه لما بطل الأصل بطل الفرع، ويبقى كل إنسان على حقه؛ الصاحب الذي باع الكتاب يأخذ الكتاب، والمشتري لا يلزمه شيء، والديون اللي أُحِيل بها أو عليها باقية على ما هي عليه.
(وإذا فُسِخ البيع لم تبطل) إذا فُسِخ البيع لم تبطل؛ لأن البيع باقٍ، والفسخ باختيار المتبايعين فلا تبطل الحوالة، فاهمون؟
طالب: لا.
الشيخ: لا، إذا فُسِخَ البيع لم تبطل في مثال، خلينا على المثال الأول؛ باع طلال على ياسر كتابًا بعشرة ريالات، ياسر يطلب عبد الله عشرة ريالات، فأحال ياسر طلالًا على عبد الله بالثمن، تمام الآن ولَّا لا؟
طالب: تمام.
الشيخ: زين، تبين أن الكتاب مغصوبٌ بطل البيع، تبطل الحوالة ولَّا لا؟ الآن طلال يستطيع يأخذ من عبد الله عشرة ولِّا ما يستطيع؟
طلبة: لا، ما يستطيع.
الشيخ: ما يستطيع؛ لأن الحوالة؟
طلبة: باطلة.
الشيخ: بطلت، إذا فسخ البيع لم تبطل الحوالة، كيف فسخ البيع؟ يعني -مثلًا- ياسر لما اشترى الكتاب ونظر إلى الكتاب ما أعجبه، فجاء إلى طلال وقال: جزاك الله خيرًا، أنا أريد أن أفسخ البيع، فقال: أهلًا وسهلًا، أعطني الكتاب، أعطاه الكتاب، هل تبطل الحوالة ولَّا لا؟
طالب: لا.
الشيخ: ما تبطل، طلال الآن يستطيع أن يأخذ الدراهم من عبد الله أو ما يستطيع؟