للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال: (المجزئ: أن ينوي ويسمي) والنية شرط، وقد سبق تعريفها، وبيان الجهر بها أو النطق بها، (ويسمي) وسبق دليله، وأنه واجب على المذهب.

(ويعم بدنه بالغسل مرةً) (يعم بدنه) كل البدن، (بالغسل مرةً) ولم يذكر المؤلف المضمضة والاستنشاق؛ وذلك لأن في وجوبهما في الغسل خلافًا؛ فمن أهل العلم من قال: إن المضمضة والاستنشاق في الغسل كهما في الوضوء، وإنه لا يصح الغسل إلا بهما، ومنهم من قال: إن الغسل يصح بدونهما.

والصواب: أنه لا يصح الغسل إلا بهما؛ لأن قوله تعالى: {فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: ٦] يشمل البدن كله، وداخل الأنف وداخل الفم من البدن الذي يجب تطهيره؛ ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بهما؛ لدخولهما تحت قوله تعالى: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ}، فإذا كانا داخلين في غسل الوجه -والوجه مما يجب غسله في الطهارة الكبرى- كان واجبًا على من اغتسل من الجنابة أن يتمضمض ويستنشق، وإن كان ظاهر كلام المؤلف خلاف ذلك.

قال: (ويعم بدنه بالغسل) (بدنه) يشمل حتى ما تحت الشعر الكثيف، الشعر الكثيف يجب أن يغسل ما تحته، بخلاف الوضوء فإنه لا يجب غسل ما تحت الكثيف، والشعر الكثيف هو: الذي لا ترى من ورائه البشرة.

قال أهل العلم: والشعر بالنسبة لتطهيره وما تحته ينقسم ثلاثة أقسام:

الأول: أن يجب تطهير ظاهره وباطنه بكل حال، وذلك في الغسل من الجنابة.

والثاني: أن يجب تطهير ظاهره وباطنه إن كان خفيفًا، وتطهير ظاهره فقط إن كان كثيفًا، وذلك في الوضوء.

والثالث: لا يجب تطهير باطنه سواء كان خفيفًا أو كثيفًا، وهذا في التيمم.

هنا يقول المؤلف: (يعم بدنه بالغسل مرة) (بدنه) يشمل ما تحت الشعر اللي في رأسه أو في لحيته أو في أي مكان من بدنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>