الشيخ: أخص من المدلول، ولا ينبغي أن نستدل بالأخص على الأعم، لكن إذا قلنا: إنه يقاس ما خرج عن الدليل على ما ثبت بالدليل نحتاج إلى أمر آخر وهو تساوي الأصل والفرع في العلة، فما هي العلة التي نستطيع أن نلحق شعر بقية الجسد بشعر الرأس؟ قالوا: العلة الترفه؛ لأن حلق شعر الرأس يحصل به النظافة، بدليل أنه كلما زاد وسخ الرأس كثر فيه القمل والرائحة والأذى، فالعلة هي الترقب، فهل هذا مُسلم؟ ننظر هل المُحْرِم ممنوع من الترفه؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا، ما أسرع قول: لا، ولَّا: نعم، عندكم المحرم ممنوع من الترفه؟
طالب: نعم.
الشيخ: لا، حقيقةً لا، ليس ممنوعًا من الترفه بالأكل؛ له يأكل من الطيبات ما شاء، ولا ممنوعًا من الترفه باللباس؛ له أن يلبس من الثياب التي تجوز في الإحرام ما شاء، ولا ممنوعًا من الترفه بإزالة الأوساخ؛ له أن يغتسل ويزيل الأوساخ، فمن قال: إن العلة في المعقول في حلق الرأس هي الترفه حتى نقيس عليه ذلك؟ لا شيء، لكن العلة الظاهرة هو أن المحرم إذا حلق رأسه فإنه يسقط به نسكًا مشروعًا، ما هو؟
طلبة: الحلق والتقصير.
الشيخ: الحلق والتقصير عند انتهاء العمرة، وعند رمي جمرة العقبة إذا حلق رأسه في أثناء الإحرام ووصل إلى مكة في خلال ساعات في وقتنا الحاضر ماذا يصنع؟ أين {مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ}[الفتح: ٢٧]؟ فالعلة أن في حلق الرأس إسقاط شعيرة من شعائر النسك؛ وهي الحلق أو التقصير، وهذا التعليل لا شك أنه عند التأمل أقرب من التعليل بأن ذلك من أجل؟
طلبة: الترفه.
الشيخ: الترفه، على هذا الرأي لا يحرم إلا حلق الرأس فقط، أما بقية الشعور فليست حرامًا.
قالوا أيضًا: الأصل الحل فيما يأخذه الإنسان من الشعور أو التحريم؟