طالب: لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينًا، ويُسن لمريض يضره، ولمسافر يقصر، وإن نوى حاضر صوم يوم، ثم سافر في أثنائه فله الفطر، وإن أفطرت حامل، أو مرضع خوفًا على أنفسهما قضتاهُ فقط، وعلى ولديهما قضتاه، وأطعمتا لكل يوم مسكينًا، ومن نوى الصوم، ثم جُنَّ أو أُغمي عليه جميعَ النهار، ولم يفق جزءًا منه لم يصح صومه، لا إن نام جميع النهار.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
سبق لنا شروط من يلزمه الصوم وأنها؟
طالب: يلزمه الصوم.
الشيخ: نعم.
الطالب: مسلم.
الشيخ: نعم.
الطالب: مكلف.
الشيخ: نعم.
الطالب: مقيم.
الشيخ: نعم.
الطالب: المعافى، لا يكون مريضًا.
طالب آخر: القادر.
الشيخ: القادر، طيب، المكلَّف يعني البالغ العاقل، فالشروط إذن: الإسلام، والبلوغ، والعقل، والإقامة، والقدرة، وفيه سادس: الخلو من الموانع؛ يعني ألا تكون المرأة حائضًا ولا نفساء.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى:(ومن أفطر لكِبر أو مرض لا يُرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينًا)، (مَنْ أفطر لكبر): اللام هنا للتعليل؛ أي من أجل الكبر، وهو التقدم في السن، يتقدم في السن، ثم يعجز عن الصوم.
الطالب: إذا قامت البينة يا شيخ في أثناء النهار وجب الإمساك.
الشيخ: ما يخالف، يقول:(إذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه -أي في أثناء النهار- أهلًا لوجوبه)، أي: لوجوب الصوم، مثل صغير بلغ في أثناء النهار يجب عليه الإمساك، مجنون عقل في أثناء النهار يجب عليه الإمساك؛ لوجود سبب الوجوب في أثناء النهار، فإذا وجد السبب وجد أيش؟ المسبب، فإذا بلغ الصبي وجب عليه أن يمسك حتى لو كان قد أكل أو شرب في أول النهار فإنه يلزمه الإمساك.