الشيخ: يعني يذهب يقول: يا فلان، أنا اغتبتك فحلِّلني؟
الطالب: نعم.
طالب آخر: إذا كان قد علم فليذهب إليه، وإن لم يكن قد علم، فإنه يستغفر له، ويذكره بخير في المجالس التي ذكره بسوء فيها.
الشيخ: أحسنت؛ لأنه ربما لو أعلمه لأخذته العزة بالإثم، وأبى أن يحلله، تمام.
(أمرهم بترك التشاحن)، ما هو التشاحن؟
الطالب: التشاحن هي العداوة.
الشيخ: العداوة، نعم ..
طالب: ( ... ).
الشيخ: لأن كل هذه الأمور سبب لمنع القطر. يأمرهم بالصيام، هذا صحيح؟
***
بسم الله الرحمن الرحيم، يأمرهم أيضًا بالصيام، يعني يأمرهم أن يصوموا.
قال بعض العلماء: يأمرهم أن يصوموا ثلاثة أيام، ويخرج في اليوم الثالث.
وقال بعضهم: يجعل الاستسقاء يوم الإثنين أو الخميس؛ لأن يومي الإثنين والخميس مما يُسنّ صيامهما، فيكون خروج الناس وهم صائمون.
وعللوا ذلك بأن الصائم أقرب إلى إجابة الدعوة من المفطر، فإنَّ للصائم دعوة لا ترد، ولهذا تجدون أكثر ما يأمر ولي الأمر بالاستسقاء في يوم الإثنين؛ لأنه يوم يُسن صيامه، فإذا صامه الناس وخرجوا في هذا اليوم، صار ذلك أقرب إلى الإجابة، هكذا قال المؤلف رحمه الله.
ولكنّ في هذا نظرًا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى الاستسقاء لم يأمر أصحابه أن يصوموا.
أما ما ذكره المؤلف أولًا؛ التوبة من المعاصي، والخروج من المظالم فهذه مناسبة، لكن الصيام طاعة مفعولة موجَدة، تحتاج إلى إثباتها بدليل، وإذا كان الأمر قد وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر أصحابه بالصيام، فلا وجه للأمر به.
نعم، قد نقول: لو اختار يوم الإثنين، ولم يجعله سنة راتبة دائمًا، لا يكون استسقاء إلا في الإثنين من أجل أن يصادف صيام بعض الناس، لو قيل بهذا لم يكن فيه بأس. لكن كوننا نجعلها سنة راتبة لا يكون الاستسقاء إلا في يوم الإثنين، أو نأمر الناس بالصوم، ففيه نظر.
قال: (ويأمرهم أيضًا بالصدقة)