للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: ما يقول: عطفت منصوبًا على مرفوع؟ ويش أقول له؟ بل عطفت مرفوعًا على مرفوع؛ لأن المثنى يرفع بالألف، وهذه الألف حذفت من أجل التقاء الساكنين.

طالب: تحذف كتابة، يا شيخ؟

الشيخ: لا، ما تحذف كتابة، تبقى لازم.

طالب: رفع اليدين في الجنازة سُنّة؟

الشيخ: رفع اليدين في الجنازة السُّنة، وقد سبق لنا في أول صفة الصلاة.

الطالب: فيه بعض الناس يعني يقولون ..

الشيخ: سُنّة، اللي يقوله ما عنده علم.

الطالب: كل اليدين؟

الشيخ: كل اليدين.

طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، قلنا: إذا كان المصلي يجهل أن التشهد الأول واجب، فلا يلزمه شيء، إذا كان إمامًا ..

الشيخ: نعم، لا متعمدًا؟

الطالب: تركه بغير تعمد، يعتقد أنه ليس بواجب.

الشيخ: إي نعم، ما أعلم أنه يأثم به.

الطالب: وما حكم المصلي إذا كان له إمامًا؟

الشيخ: كيف؟

الطالب: يعني المصلي اللي خلفه، ما حكمه إذا هو ترك التشهد الأول؟

الشيخ: أنبِّهه.

طالب: ما جلس؟

الشيخ: ما جلس، خلاص، حتى لو ساهٍ ما هو بجالس.

الطالب: ماذا يلزمني إذن؟

الشيخ: ما يلزمك شيء.

الطالب: ما أسجد سهوًا يا شيخ؟

الشيخ: أبدًا، ما تسجد سهوًا؛ لأنك ما سهوت، تابعت إمامك.

طالب: ( ... ) ذكرنا في أول صفة الصلاة أن الرسول صلى الله عليه وسلم سلَّم في النفل تسليمة واحدة أمامه.

الشيخ: يُروى عنه هذا.

الطالب: طيب أنا يا شيخ، ما عدت أفرّق بين النفل والفرض بسبب الحديث هذا؟

الشيخ: هو إذا صح الحديث، فهذا فِعْل، يمكن أن يفرق بين الفرض والنفل، لكن الأحاديث الكثيرة ظاهرها العموم.

طالب: شيخ، اللي يبدو للسامع من دليل الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ما ( ... )، ولا إلى الوجوب.

الشيخ: ولا إيه؟

الطالب: ولا إلى الوجوب، سُنّة.

الشيخ: نعم، ولهذا قلنا سُنّة.

طالب: الإمام قبل أن يسجد يكبر يخاف المأمومين يلحقون بالسجود، يكبر قبل السجود؟

الشيخ: يُكبِّر قبل يسجد؟

الطالب: إي.

<<  <  ج: ص:  >  >>