الشيخ: يحتمل أن المعنى يكره دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله إلا لحاجة أو دخول قاضي الحاجة الخلاء ويكون المفعول هنا محذوفاً.
(يكره دخوله بشيء فيه ذكر الله إلا لحاجةٍ) ظاهر تعليلهم أن المراد هنا بذكر الله: ليس الذكر الذي هو الجمل المعروفة التي يثاب عليها، ولكن المراد بذكر الله هو اسم الله؛ لأنهم استدلوا بحديث أنس أن النبيَّ عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه (١٠)؛ (١١) لأنه منقوش فيه: محمد رسول الله، وهذه ما هي من الذكر المعروف، وإن كان (محمد رسول الله) إحدى الشهادتين، لكن ما هو: سبحان الله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، فيقتضي هذا أن كل ما فيه اسم الله فهو يكره دخول الخلاء به، وهذا مبني على صحة الحديث، حديث أنس، فمن صححه أو حسنه قال: إن ذلك مكروه، وأما من قال: إن الحديث لا يصح فيقول: إن الدخول ليس بمكروه، دخول الإنسان بشيء فيه ذكر الله ليس بمكروه، لكن الأفضل ألا يدخل.
وهناك فرق بين قولنا: إن هذا يستحب، وبين قولنا: إن هذا يكره؛ لأنه لا يلزم من ترك المستحب الوقوع في المكروه كما هو معروف.
استثنى بعض أهل العلم في هذه المسألة قال: إلا المصحف، فيحرم أن يدخل به الخلاء؛ لأن المصحف أشرف الكلام، ودخول الخلاء فيه نوع من امتهانه، فلا يجوز أن يدخل الخلاء بمصحف، سواء كان ظاهرًا أو في جيبه خفيًّا؛ لِما في ذلك من نوع امتهان له.
وقول المؤلف (إلا لحاجةٍ) هذا مستثنى من المكروه، يعني إلا إذا احتاج إلى ذلك، مثل الدراهم، الدراهم قد يكون فيها اسم الله، أو لا؟ ومثل التابعية والجواهر والخطوط أيضا من ( ... )، هذه حاجة؛ لأننا لو قلنا: لا تدخل بها ثم أخرجها ووضعها عند باب الخلاء صارت عرضة؟