الشيخ:(واعتماده على رجله اليسرى)، يعني: يسن عند قضاء الحاجة أن يعتمد على رجله اليسرى؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه أن يعتمدوا على الرِّجْل اليُسرى، وينصِبُوا اليُمنى (٧)، هذا ما استدل به الأصحاب، ولكن هذا الحديث ضعيف.
وعللوا بعلة قالوا: إنه أسهل لخروج الخارج، أنه يعتمد على اليسرى وينصب اليمنى.
وله علة ثانية وهو: أن اعتماده في هذه الحال وعلى قضاء الحاجة على اليسرى دون اليمنى يكون هذا من باب إكرام اليمين، فأما الحديث فالحديث ضعيف، لا تقوم به الحجة، وأما أنه أسهل لخروج الخارج فهذا يرجع فيه إلى الأطباء، الفقهاء قالوا: إنه أسهل، فإن ثبت هذا طبًّا فهو يكون من باب مراعاة الصحة.
وأما كونه من باب إكرام اليمين لبعدها فهذا نعم العلة هنا ظاهرة، لكن فيه نوع من المشقة كبيرة إذا نصبت اليمنى واعتمد على اليسرى، لاسيما إذا كان الرجل كثير اللحم، أو ضعيف الجسم، أو كبير السن، يعني يتعب في اعتماده على اليسرى، ويتعب أيضا في نصب اليمنى.
ولهذا لو قال قائل: ما دامت المسألة ليس فيها سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام فإن كون الإنسان يبقى على طبيعته معتمدًا على الرجلين كلتيهما هو الأولى وهو الأيسر. وعلى كل حال يرجع في هذا إلى مسألة الطب.
طالب: نعم يا شيخ أقول: إن الأمر ( ... ) سواء باليمنى أو باليسرى في ( ... ).
الشيخ: يعني ما فيه ..
طالب: ليس فيه تسهيل لو بالاعتماد على اليسرى أو باليمنى بس هذا يختلف من شخص لآخر.