للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: إي نعم، ضابط المسكين الذي يأخذ الزكاة لحاجته، وهذا الضابط في الحقيقة إذا طبقناه على واقعنا -ولله الحمد- ما تكاد تجد أحدًا بهذا الحال، اللهم إلا هؤلاء العمال الذين يأتون وهم مسلمون فنعم، هذا يمكن تجد.

{أَوْ كِسْوَتُهُمْ} [المائدة: ٨٩] الكسوة أيضًا مطلقة، قال الفقهاء: وأقلها كسوة تجزئ في الصلاة، سروال وفلينة؛ لأجل ستر المنكبين، ولكن هي على كل حال مُطلقة، فإذا كساه بما يُعدُّ كسوة من قميص، وبالنسبة لنا في عرفنا لابد من قميص وغترة ولَّا لا؟ لأنك لو تعطيه القميص تقول: روح يلَّا جيب غترة، ما صار كسوة، لكن في الأعراف الأخرى في البلدان الثانية يمكن يعيش الإنسان أصلع.

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا الله يهديك، لا تذهب إلى الأدنى، أنت بتطلع إلى الأكمل؛ لأنك ما تعطي شيئًا إلا لنفسك، لا تظن أن هذا الذي تعطيه لله أن يكون غرمًا عليك، هذا هو الحقيقة هو الذي تدخره لنفسك، الشيء الذي تعطيه لله عز وجل ثِقْ بأنه هو الذي تنتفع به من مالك.

{أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [المائدة: ٨٩] تحرير؛ يعني جعلها حُرَّة بعد أن كانت رقيقة مملوكة وظاهر الآية الكريمة: {تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} يشمل الصغير والكبير، والذكر والأنثى، وهل يشمل الكافر والمؤمن؟

طالب: لا يشمل.

الشيخ: اختلف العلماء في ذلك منهم من قال: إننا ما ذُكِر مقيدًا بالإيمان في كتاب الله نقيده، وما جاء مُطلقًا فإننا نُطلقه، ففي القتل ذكر الله سبحانه وتعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: ٩٢] كذا، وأما هنا فقال: {تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [المائدة: ٨٩]، وفي الظهار يقول: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [المجادلة: ٣] ما فيه ذكر الإيمان.

<<  <  ج: ص:  >  >>