للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على كل حال المذهب في هذه المسألة أن الأم أو أن الحاضن إذا تزوجت بقريبٍ من المحضون لم يسقط الحق؛ مثل ابن عم أو ابن خال أو ما أشبه ذلك، وإن تزوجت بأجنبي ليس بينه وبين المحضون قرابة سقط حقها، ولكن الصحيح في هذا النظر إلى مصلحة الطفل، وأنه إن بقي الطفل في حضانتها على الوجه المطلوب فإن حقها باقٍ، وأما إذا خيف ضياعه بالزوج الجديد وأولاده الجدد فإنها يسقط حقها.

أين يكون الطفل بعد تمام سبع سنين؟ أولًا نعرف أن الطفل يكون عند مَنْ هو أحق بالحضانة، فلنضرب المثل بأبٍ وأم، ما دامت الأم عند الأب فالطفل في حضانتهما جميعًا، فإذا فارقها الأب فعند مَنْ يكون الطفل؟ عند الأم، إلى متى؟ إلى تمام سبع سنين؛ يعني: حتى يُميِّز ويعرف فإذا تم له سبع سنين فالمشهور من المذهب كما يلي:

إن كانت بنتًا أخذها أبوها، وإن كان ذكرًا خُيِّر بين أبويه، فكان مع مَنْ اختار منهما إلى أن يبلغ، فإذا بلغ وهو عاقل استقل بنفسه، ولم يكن لأحدٍ عليه شيء، يستقل بنفسه.

إذن الطفل بعد تمام سبع سنين، إن كانت أنثى فعند أبيها، وإن كان ذكرًا يُخيَّر بين أبويه، فيكون مع من اختار منهما، هذا هو المشهور من المذهب، ولكن المسألة فيها خلاف؛ نذكره إن شاء الله بعد، الطفل إذا خُيِّر فاختار أمه؛ لأن أمه لا تقسو عليه في الأدب، ولا يهمها أن ترضيه بما يريد وإن كان في مضرته، فاختار أمه لذلك، هل يُمكَّن ولا لا؟

طالب: لا.

الشيخ: ما يُمكَّن؛ لأنها الآن أصبح وجوده عندها ضررًا عليه، وإن اختار والده لهذا السبب أيضًا؛ عرف أن أباه مهمل، والغالب أنه ما يعرف ( ... ) ولكن لنفرض مثلًا أنه عرف أن أباه يهمل ولا يبالي، وأن أمه حريصة عليه وشديدة عليه في التزام الأدب وما يصلحه، واختار أباه لهذا الغرض، فإنه لا يرد.

<<  <  ج: ص:  >  >>