للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن علَّق الطلاق قبل أن يتزوج فإنه لا يقع الطلاق؛ مثال ذلك: إنسان قال لامرأة: إن ذهبتِ إلى المكان الفلاني فأنت طالق، ثم تزوجها بعد ذلك وذهبت إلى المكان، تطلق أو لا تطلق؟

طالب: قبل الزواج؟

الشيخ: إي، هو قال: قبل الزواج، قبل الزواج قال: إن ذهبت إلى المكان الفلاني فأنت طالق، ثم أراد الله تعالى وتزوجها وذهبت إلى المكان، تطلق؟

طلبة: لا تطلق.

الشيخ: لا تطلق؟

طالب: تطلق.

طالب آخر: لا تطلق يا شيخ.

الشيخ: تطلق؟

طلبة: لا تطلق.

الشيخ: لا تطلق؟ ليش؟ لأنه لا يملك إيقاع الطلاق عليها قبل ذلك؛ حيث إنها غير زوجة، فلا تطلق.

ما هو الدليل على أن الطلاق لا يكون إلا على زوجة؟

الدليل قول الله تبارك وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} أيش؟ {ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ} [الأحزاب: ٤٩] بعد النكاح، قبل النكاح لا يمكن، هذه واحدة.

إلا من زوجٍ فإذا عَلَّقَه بشرْطٍ لم تَطْلُقْ قَبْلَه، ولو قالَ: عَجَّلْتُه وإن قال: سَبَقَ لسانِي بالشرْطِ ولم أُرِدْهُ. وَقَعَ في الحالِ، وإن قالَ: أنتِ طالقٌ, وقالَ: أَرَدْتُ إن قُمْتِ. لم يُقْبَلْ حُكْمًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>