هذا شيء يجب به المهر بدون عقد، امرأة وُطِئت بشبهة؛ شبهة عقد أو شبهة اعتقاد، شبهة العقد أن يعقد عليها عقدًا باطلًا، ولم يعلم إلا بعد العقد، كالمثال الذي ذكرناه، إذا عقد عليها ثم تبين أنها أخته من الرضاع، فالعقد هذا باطل والشبهة فيه عقد ولَّا اعتقاد؟ عقد، شبهة الاعتقاد أن يجامع امرأة يظنها امرأته، يظنها زوجته، مثل أن يكون جاء إلى فراشه ووجد به امرأة نائمة، ولقوة الشهوة لم يفكر، فجامعها، هذه شبهة اعتقاد؛ لأنه اعتقد أنها زوجته، فماذا يجب لهذه المرأة التي وطئت بشبهة عقد أو اعتقاد؟ يقول: يجب لها مهر المثل؛ لأنه استحلها بالجماع، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام:«لَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا»(٨). كذلك إذا وطئها بزنى.
فهو على قسمين: أن يكون باختيارها فلا مهر لها؛ لأنها هي التي ضيَّعت على نفسها هذا الشيء، أن يكون بإكراه فلها مهر المثل، حتى ولو كان صغيرًا، كما يوجد من بعض الصغار عبثًا، في بعض الفتيات الصغار، هل يجب عليه مهر المثل؟ نعم، أيش تقولون؟ يجب وذلك لأن إتلافات حقوق الآدميين، الإتلافات في حقوق الآدميين لا فرق فيها بين الصغير والكبير، والعمد والخطأ، وهذه مسألة خطيرة؛ لأنها قد تقع من بعض الصبيان في حال السفه، فيُلزم بمهر المثل.
طالب: يقع عليه الحد؟
الشيخ: لا، الحد لا يقع؛ لأنه لا بد من أن يكون بالغًا عاقلًا، عالمًا بالتحريم.
قال:(ولا يجب معه) أي مع مهر المثل (أرش بكارة).
لو أنه نسأل الله العافية زنى بامرأة بِكْر، فإنها ستكون بعد البكارة ثيبًا، يجب عليه مهر المثل، هل يجب عليه أرش البكارة؟ لا لأن أرش البكارة دخل في مهر المثل، إذ إننا سنُقدِّر مهر مثلها على أنها بكر ولا على أنها ثيب؟
طلبة: على أنها بكر.
الشيخ: على أنها بكر، فإذا قدرنا مهر مثلها على أنها بكر، فهذا يعني أن أرش البكارة دخل في مهر المثل، فلا حاجة إلى أن يضمن مرتين.