للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نظيره لو أن إنسانًا كرهته زوجته، وطلبوا منه أن يُطلق، وقال: أنا ما أريد الطلاق، وأنا أحب المرأة، وأنا خسرت عليها مهرًا وتوابعه، ولا أستطيع أن أُطلِّق، فلما رآهم مُلحِّين قال: لا بأس، أُطلِّق، هاتوا الكاتب، فلما أراد الكاتب أن يكتب قال له: اصبر يا رجَّال، أنت خسرت خسائر كثيرة، وتعبت، ولا ودنا أنك تروح هكذا، نبغي نجعل لك عوضًا، قال: أبدًا، أنا بخليها لله، ولا أبغي عوضًا ولا شيئًا.

قالوا: لا بد، نجبر خاطرك بعوض، وإذا كان -جزاك الله خيرًا- تريد منفعتنا، خلِّ العوض قليلًا، ويش اللي بتريد؟

قال: إذا كنتم ملزمين، أعطوني عشرة ريالات، فطلقها على عِوض قدره عشرة ريالات، ولما مضى أسبوع، جاء يريد المراجعة، هل يمكن أن يراجع؟

طلبة: البتة.

الشيخ: ما يمكن؛ لأنه بالعوض بانت منه، ما يمكن يراجع، لكن لو أنه أصر على أنه ما يريد شيئًا، ولا أخذ ولا عشرة ريالات، ولا درهمًا واحدًا، ثم جاء بعد أسبوع يريد المراجعة، يُراجع ولَّا لا؟

يراجع؛ ولهذا ينبغي أنه إذا ساءت العِشرة بين الزوجين إساءة بينة، وكانت المرأة لا تريد زوجها، ولا سيما إذا كانت لا تريده لخلل في دينه، ينبغي لمن أراد الكتابة في الطلاق أن يقول: يا جماعة، هذا الرجل تعب، وخسر، وينبغي أن تفرضوا له شيئًا من المال يكون الطلاق عليه.

فقالوا: لا بأس، نقبل مشورتك، ووضعوا عِوضًا، حينئذٍ تملك المرأة نفسها، ولا يستطيع أن يراجعها، فينبغي التنبه لمثل هذه الأمور؛ لأنها قد تضيع حتى على طلبة العلم.

هذا الرجل لو طلق زوجته بلا عِوض، ثم أراد أن يراجعها بعد مدة قبل العدة له ذلك، سواء رضيت أم لم ترضَ.

إذن الفرق بين تفويض البُضع وتفويض المهر؟

طالب: تفويض البُضع يكون لولي الزوجة بلا مهر.

الشيخ: نعم.

الطالب: وتفويض المهر، أن يزوجها بأي مهر شاء.

الشيخ: بأي مهر شاء، يعني بالمهر لكن أي مهر شاء، في الحالين ما الذي يثبت لها؟

<<  <  ج: ص:  >  >>