(أن يزوج الرجل ابنته المجبرة، أو تأذن امرأة لوليها أن يُزوِّجها بلا مهر) هذا تفويض البُضع، وعلى القول الراجح نفسر فنقول: أن تأذن امرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر. هذا تفويض البُضع، ووجه قوله: تفويض البضع، أن المرأة فوَّضت وليها على أن يزوجها بلا مهر فيكون بضعها -وهو فرجها- يكون مفوضًا، فإذا قالت: زوجني فلانًا بلا مهر، ما يهمني، صار هذا تفويض بضع، الرجل زوَّج المرأة بلا مهر فالنكاح صحيح، ولكن هل يسقط المهر؟ لا.
لأننا لو أسقطنا المهر لزم أن يكون النكاح هبة، ولا يصح النكاح هبة إلا لواحد فقط، مَنْ؟
طلبة: النبي.
الشيخ: الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذن فيجب لها مهر الْمِثل، ويكون كأنه -أي المهر- لم يُسمَّ، أفهمنا تفويض البضع ما هو؟ أن تأذن المرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر، وإذا فعل وجب لها مهر المثل، زاد المؤلف أن يُزوج الرجل ابنته المجبرة، ونحن حذفنا هذه، ليش حذفناها؟ لأن القول الراجح أنه ما فيه إجبار، حتى الأب لا يمكن أن يُجبر ابنته على أن تتزوج من لا تريده أبدًا.
قال:(وتفويض المهر بأن يُزوجها على ما يشاء أحدهما أو أجنبي)
هذا تفويض المهر، يعني أن الرجل يُزوِّج ابنته، ويُفوض المهر، ما هو البضع على ما يشاء، لما أراد أن يزوجها، قال الزوج: ويش المهر؟ قال: اللي تبغي. هذا اسمه أيش؟ تفويض مهر؛ لأن الزوجة أو وليها قالا للزوج: اللي تبغى أعطناه، هذا يسمى (تفويض مهر)، تزوجها الرجل على هذا الشرط، على أن مهرها ما يريد، فقدم إليهم شاة، قدم الزوج إلى الزوجة شاة، قال: هذا المهر، يصح ولَّا ما يصح؟
طلبة: يصح.
الشيخ: لا يصح، نقول: يجب عليك مهر المثل، وهذه المرأة من النساء من علية القوم، ومهرها في العادة مئتا ألف، نعم، يجب عليك مئتا ألف، قال: يا جماعة، أنتم قائلون: ما شئت فأعطنا، ما شئت فأعطنا، وأنا شئت أن أعطيكم الشاة.