للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ} [النساء: ٢٣] هذه أربعة؛ أما بالحد فنقول: إذا تزوج امرأة حرم عليه هو فقط أصولها بالعقد، وفروعها؟

طالب: بالدخول.

الشيخ: بالدخول، وحَرُم عليها هي وحدها أصوله بالعقد، وفروعه بالعقد أيضًا، فصار المحرمات بالصهر أربعة أنواع؛ بالحد؛ أصول الزوج وفروعه على من؟

طلبة: على الزوجة.

الشيخ: على الزوجة وحدها؛ بالعقد ولَّا بالدخول؟

طلبة: بالعقد.

الشيخ: بالعقد، أصول الزوجة وفروعها على الزوج وحده؛ أما الأصول فبالعقد، وأما الفروع فبالدخول، أصول الزوج وفروعه على الزوجة هذا بالعقد ولَّا بالدخول؟

طالب: بالعقد.

الشيخ: بمجرد العقد، تمام، إذن المحرمات بالصهر اضبطوها؛ أربعة أنواع:

النوع الأول: أصول الزوج.

والنوع الثاني: فروع الزوج.

والنوع الثالث: أصول الزوجة، هذه الثلاث تَحْرُم؟

طالب: بالعقد.

الشيخ: بمجرد العقد.

النوع الرابع: فروع الزوجة، هذه تحرم بالدخول، ودليل ذلك قوله تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} [النساء: ٢٣].

نضرب أمثلة: رجل تزوج امرأة ولها أم وبنت وطلقها قبل الدخول؟

طالب: تحرم أمها ( ... ).

الشيخ: رجل تزوج امرأة ولها أم وبنت فطلقها قبل الدخول، مَنْ يحرم عليه؟

طلبة: الأم.

الشيخ: الأم، والبنت؟

طلبة: لا تحرم.

الشيخ: لا تحرم؛ لأنه لم يدخل بها.

رجل تزوج امرأة وطلَّقها قبل الدخول وله أب وابن؟

طالب: تحرم عليهما.

الشيخ: هل تحرم عليهما؟

طلبة: نعم.

الشيخ: طلقها قبل الدخول؟

طالب: نعم، تحرم عليهما.

طلبة: تحرم عليهما.

الشيخ: طلقها قبل الدخول؟

طلبة: تحرم عليهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>