للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال المؤلف: (لو جُهِل مكانه) لنفرض -مثلًا- أن هذه المرأة وليها أخوها، أخوها ذهب لشرق آسيا يقول: بيدعوا إلى الله، أو بيجاهد، أو ما أشبه ذلك، ولا ندري أين هو، يزوِّج الأبعدُ؟

طلبة: نعم.

الشيخ: يزوِّج الأبعدُ، ليش؟

طالب: لأنه جُهِل مكانه.

الشيخ: لأن هذا مجهول مكانه، ما ندري متى نعثر على مكانه، ثم متى نأخذ الإذن منه.

قال: (زوج الأبعد) لكن المشكلة الآن أن الناس لا يجرؤون على هذه المسألة، تجد الأب يمتنع من تزويج ابنته لأن الخاطب لم يعطه ما يرضيه من المهر، المهر أربعون ألفًا، هو قال: أعطِ البنت أربعين ألفًا، وأعطني أنا عشرين ألفًا، وأعطِ أمها عشرة آلاف، وأعطِ عمتها خمسة آلاف، وأعطِ خالتها ألفين ونصفًا، وأعطِ الراعي سيارة، وهات لنا راعيًا وخادمًا، وما أشبه، هذا الآن عضل، لو قلنا لأخيها: زوجها، أو قلنا لعمها: زوجها، يقول: والله ما نقدر نختم على الأب.

في هذه الحال إذا أبى الأقرب نذهب إلى الثاني أبعد منه، إذا أبى كل العصبة قالوا: والله ما نقدر، نخشى تكون فتنة، فيجب على القاضي أن يزوجها، الحاكم الشرعي يجب أن يزوجها، لو أن الناس استعملوا هذا -وهو شرعي، ما هو شيء منكر- لانكف كثير من الشر من هؤلاء الآباء الذين يعضلون ويبيعون بناتهم بيعًا صريحًا، يقول: فلان أعطاني كذا وكذا ألف.

فالحاصل أن مشكلتنا الآن أنه لا أحد من الأقارب يجرؤ على أن يزوجها وأخوها أو أبوها موجود، وهذا غلط، هذا يعتبر ظلمًا لهذه المسكينة.

في هذه الحال لو أن أباها أبى، وأعمامها أبوا، كل العصبة، والقاضي أيضًا صار جبانًا، حينئذٍ نقول بالقول الثاني -وهو مذهب أبي حنيفة، مذهب قائم من مذاهب المسلمين- تزوج؟

طلبة: نفسها.

الشيخ: تزوِّج نفسَها، وينتهي الإشكال، مع أن هذا سيكون أندر من الكبريت الأحمر ولا يمكن، لكن لو أنه فعل لانكف الناس عن هذا التحكم في بناتهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>