الشيء الأول: كل من قلنا: القول قوله فلا بد من يمين عليه؛ لاحتمال صدق خصمه، فيحلف. هذه واحدة.
الشيء الثاني: ألَّا تكون دعواه مخالفة للعرف، فإن كانت مخالفة للعرف سقطت، فلو ادَّعى المشتري في المثال الذي ذكرنا أن قيمة الشقص عشرة آلاف وهو لا يساوي إلا ألفًا. قل لي يا أخي، ماذا تقول؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما هو المثال الذي ذكرنا؟
الطالب: ( ... ) ولا يساوي إلا ألفًا.
الشيخ: القول قول المشتري ..
الطالب: في هذا المثال ( ... ).
الشيخ: قول من؟
الطالب: قول الشفيع.
الشيخ: طيب، قول الشفيع، وهذا أيضًا إذا أمكن؛ لأن كل دعوى لا تمكن غير مقبولة، فإذا كان هذا الشقص لا يساوي عشرة آلاف؛ لا يساوي إلا ألفًا إن زادت قيمته، فالقول قول الشفيع ويحلف، وإذا كان يساوي خمسة آلاف فهنا لا نقبل قول الشفيع ولا قول المشتري؛ لأن المشتري زاد خمسة آلاف على المعتاد، وهذا نقص أربعة آلاف عن المعتاد فلا يُقْبَل. وهذه قاعدة عامة في كل الدعاوى. ما هي القاعدة العامة؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: طيب، قلها يا أخ.
طالب: ( ... ) القول قوله حلف ..
الشيخ: أن كل من قيل القول قوله فلا بد من يمينه، لاحتمال؟
الطالب: صدق خصمه.
الشيخ: والثاني؟
الطالب: أن ما ( ... ) العرف لا ( ... ) أصلًا.
الشيخ: أن هذا مشروط بما لا يخالف العرف، فإن خالف العرف فإنه لا يُقْبَل.
(ويُقْبَل في الخلف) (في الخلف) أي: في الاختلاف، اختلاف من؟ الشفيع والمشتري، (قول المشتري) فإن قال -أي المشتري-: اشتريته بألف، أخذ الشفيع به ولو أثبت البائع بأكثر.
إذا قال المشتري للشفيع: الثمن ألف ريال، فإن الشفيع يأخذه بكم؟ بألف ريال، لكن البائع قال للمشتري: قد بعت عليك بألفين، وأقام بينة، فهنا يثبت على المشتري ألفان بمقتضى دعوى البائع الثابتة بالشروط.
بقي علينا: هل يثبت على الشفيع ما ثبت على المشتري ونقول: يجب على الشفيع أن يدفع ألفين، أو نقول: لا يلزم الشفيع إلا ما أقر به البائع وهو ألف؟