يقول:(وهي استحقاق انتزاع) إذا تأملنا الشفعة على حسب المثال الذي ذكرنا تبين أن الشفعة ليست استحقاقًا، ولكنها انتزاع، ولهذا يحسن أن يُقال في التعريف: وهي انتزاع حصة شريكه.
وقوله:(انتزاع) تفيد أن الأمر ليس اختياريًّا، وأنه يُنزع منه قهرًا، وهو كذلك.
وقوله:(حصة شريكه ممن انتقلت إليه) أفادنا المؤلف أنه لا ينتزع ملك جاره، وأنه لا شُفعة للجار، وسيأتي الكلام عليه، لكن كلمة (شريك) تُخرج الجار؛ لأن الجار ليس بشريك.
وقوله:(ممن انتقلت إليه) يفيد أنه لا بد من نقل الْمُلك، فلو آجرها فإنه لا شُفعة، مثال ذلك: رجلان شريكان في أرض، أجَّر أحدهما نصيبه منها لشخص ثالث، فهنا لا شُفعة للشريك، لماذا يا إخوان؟ لأن ملكه لم ينتقل، وإنما انتقل النفع فقط، حتى ولو طالت المدة كالصُّبرة المعروفة بالحكورة، وهو أن يؤجره الأرض دائمًا وأبدًا، أو لمدة ألف سنة، أو ما أشبه ذلك، فظاهر كلام المؤلف: أنه لا شفعة في هذا؛ لأن الملك لم ينتقل، وإنما انتقل النفع.
وقوله:(بعوض) خرج به ما لو انتقلت بغير عوض، ولا فرق بين أن يكون انتقالها بغير عوض بملك قهري أو اختياري، فمثلًا: لو أن الشريك مات وله ابن يرثه، فهنا انتقل الملك إلى الابن، لكن بعوض ولَّا بغير عِوض؟