وقوله:(إن ربط) ظاهر كلامه -رحمه الله- أنه لو أوقفها بلا ربط فلا ضمان عليه؛ لأنه إذا أوقفها تمشي وتذهب، ولكن في هذا الظاهر نظر، والصواب أن إيقافها كربطها؛ لأن مجرد وقوفها في هذا المكان في الطريق الضيق أو الواسع إذا أوقفها في طريق الناس يُعتبر عدوانًا.
نعم، لو فُرض أنه أوقفها لتحميل متاعه عليها، أو لتنزيل متاعه منها، فعثر بها إنسان، فهذا لا ضمان عليه؛ وذلك لأنه غير معتدٍ، ولا متعدٍّ، وهذه عادة الناس، ولو قلنا بالضمان لكان حصل إشكال عظيم، لكان الإنسان لا يمكن أن يحمل متاعه على بعيره إلا إذا أدخلها إلى بيته، وهذا مشقة عظيمة.
إذن الضابط أنه إذا كان إذا أوقفها أو ربطها في مكانٍ يُعتبر متعديًا فعليه الضمان. طيب، السيارات الآن حُكمها حكم الدابة، إذا أوقفها في مكانٍ واسع وليس في طريق الناس، فعثر بها إنسان، فإنه لا ضمان على صاحب السيارة؛ لأنه لم يعتدِ، حيث إن العادة جرت بأن الناس يوقفون سياراتهم في الأمكنة الواسعة، ولا يُعدُّ هذا اعتداءً، فإن أوقفها في مكانٍ واسع في مطرق الناس، فعليه الضمان؛ لأنه متعدٍّ، وإن أوقفها في طريقٍ واسع في جانب الطريق فلا ضمان عليه، لكن ما هي السعة؟ السعة أن يُبقي مكانًا يمكن أن تمر به السيارات، فإذا ترك مكانًا يمكن أن تمر به السيارات، فهذا ليس بمعتدٍ، والعادة الآن جارية بذلك؛ كل الناس يُوقفون سياراتهم عند بيوتهم لكنهم يدعون ممرًّا واسعًا، لكن هل يجب أن نقول: لا بد أن يترك ممرًّا يستطيع أن ينفد فيه المتقابلان؟