للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طالب: بارك الله فيك يا شيخ، لو أن إنسانا غصب أرض مصلحة عامة كأرض مدرسة، وباعها على إنسان، الإنسان إذا أراد أن يبني في هذا الأرض المشتري يمنعه منها فيقول: أعد لي المال ..

الشيخ: كيف؟ غصب أرضًا معدة لمدرسة.

الطالب: ثم باعها على مشترٍ، هل نرجع على المشتري أو على البائع الأول؟

الشيخ: يعني الحكومة؟

الطالب: نعم الحكومة.

الشيخ: ترجع على من شاءت.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: ترجع على من شاءت.

الطالب: المشتري دفع مالًا مقابل هذه ..

الشيخ: ما يخالف، ترجع على المشتري، وهو يرجع على البائع.

الطالب: إي نعم، البائع الآن يا شيخ يقول: نفد المال عنده ( ... ).

الشيخ: يبقى في ذمته.

طالب: شيخ، لو زادت قيمة المغصوب الذي أعاره الغاصب، المالك يرجع على من الآن في الزيادة هذه؟ يرجع على الغاصب ولّا على المستعير؟

الشيخ: كما لو تلف الأصل؛ يعني لو زاد فالزيادة لصاحب الملك؛ للمالك الأول، ولكن لو نقص فإنه يرجع إما على المستعير وإما على المعير، يُخيَّر.

طالب: شيخ ( ... ) جميع الملك ( ... ) صح في البيع ( ... ) المسألة الأخيرة ( ... ) صح في البيع؟

الشيخ: لا، بترجع لمالكها، العين المغصوبة سوف ترجع لمالكها، لكن لو تلفت فعلى المتلف المثل أو القيمة؟

طالب: شيخ ( ... ) إذا كان جاهلًا بأنها مغصوبة ( ... ).

الشيخ: لكن أكل على أنه غير مضمون عليه، على أن ذلك متبرع به.

طالب: ( ... ).

الشيخ: مِنه.

طالب: هو مباشر، يعتبر مباشرًا.

الشيخ: نعم، للمالك إن كان عالمًا فعليه.

طالب: وإن كان جاهلًا؟

الشيخ: وإن كان جاهلًا فعلى المؤكِّل على الغاصب، لكن نقول: إذا غَرَّم المالك الآكل فللآكل أن يرجع على الغاصب.

طالب: عفا الله عنك يا شيخ، مثل ما مر علينا في الدرس من أكل من شاة غصبًا فالضمان على الآكل ما هي على الغاصب؟

الشيخ: على الآكل إن كان عالمًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>