طالب: بارك الله فيك يا شيخ، لو أن إنسانا غصب أرض مصلحة عامة كأرض مدرسة، وباعها على إنسان، الإنسان إذا أراد أن يبني في هذا الأرض المشتري يمنعه منها فيقول: أعد لي المال ..
الشيخ: كيف؟ غصب أرضًا معدة لمدرسة.
الطالب: ثم باعها على مشترٍ، هل نرجع على المشتري أو على البائع الأول؟
الشيخ: يعني الحكومة؟
الطالب: نعم الحكومة.
الشيخ: ترجع على من شاءت.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ترجع على من شاءت.
الطالب: المشتري دفع مالًا مقابل هذه ..
الشيخ: ما يخالف، ترجع على المشتري، وهو يرجع على البائع.
الطالب: إي نعم، البائع الآن يا شيخ يقول: نفد المال عنده ( ... ).
الشيخ: يبقى في ذمته.
طالب: شيخ، لو زادت قيمة المغصوب الذي أعاره الغاصب، المالك يرجع على من الآن في الزيادة هذه؟ يرجع على الغاصب ولّا على المستعير؟
الشيخ: كما لو تلف الأصل؛ يعني لو زاد فالزيادة لصاحب الملك؛ للمالك الأول، ولكن لو نقص فإنه يرجع إما على المستعير وإما على المعير، يُخيَّر.
طالب: شيخ ( ... ) جميع الملك ( ... ) صح في البيع ( ... ) المسألة الأخيرة ( ... ) صح في البيع؟
الشيخ: لا، بترجع لمالكها، العين المغصوبة سوف ترجع لمالكها، لكن لو تلفت فعلى المتلف المثل أو القيمة؟
طالب: شيخ ( ... ) إذا كان جاهلًا بأنها مغصوبة ( ... ).
الشيخ: لكن أكل على أنه غير مضمون عليه، على أن ذلك متبرع به.
طالب: ( ... ).
الشيخ: مِنه.
طالب: هو مباشر، يعتبر مباشرًا.
الشيخ: نعم، للمالك إن كان عالمًا فعليه.
طالب: وإن كان جاهلًا؟
الشيخ: وإن كان جاهلًا فعلى المؤكِّل على الغاصب، لكن نقول: إذا غَرَّم المالك الآكل فللآكل أن يرجع على الغاصب.
طالب: عفا الله عنك يا شيخ، مثل ما مر علينا في الدرس من أكل من شاة غصبًا فالضمان على الآكل ما هي على الغاصب؟
الشيخ: على الآكل إن كان عالمًا.