الشيخ: لمالك الفرس، تمام، وتعب هذا في لحوق الصيد ومطاردته؟
طالب: يذهب هدرًا؛ لأنه غاصب.
الشيخ: يذهب هدرًا؛ لأنه غاصب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ» (١).
هل هناك قول آخر؟
طالب: نعم أنها تكون للغاصب وعليه الأجرة.
الشيخ: تكون للغاصب وعليه أجرة الفرس، كذا؟ وهذا هو الذي رجحناه.
لو غصب كلب صيد فصاد به؟
طالب: الصيد للمالك.
الشيخ: لمالك مَن؟ أو لمالك ما؟
طالب: صاحب الكلب.
الشيخ: لمالك الكلب، كذا؟ أجب.
طالب: لصاحب الكلب.
الشيخ: لصاحب الكلب، هنا صاحب الكلب يعني الذي غصبه ولّا المالك له؟
طالب: المالك.
الشيخ: وهل يُملك الكلب؟
طالب: لا يملكه.
الشيخ: إذن نعبر بأنه؟
طالب: صاحبه.
الشيخ: صاحب الكلب، بارك الله فيك، جيد.
رجل غصب بُرًّا وبذره وخرج زرعًا لمن يكون؟
طالب: الزرع لمالك البر.
الشيخ: لمالك البر؟ لماذا؟
طالب: لأنه ( ... ).
الشيخ: لأنه نماء ملكه، كما لو غصب شاة هزيلة ثم سمنت، فالسِّمَن لمالكه.
يضيع عمل الغاصب؟
طالب: يضيع.
الشيخ: الغاصب بقي ستة شهور يسقي هذا الزرع وتعب عليه؟
طالب: ولو، ليس له حق.
الشيخ: ليس له حق؟ الدليل؟
طالب: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ» (١).
الشيخ: أحسنت.
غصب عبدًا فتعلم صنعة، ثم نسيها وتعلم أخرى، فهل يضمن الغاصب قيمة الصنعة التي نسيها أو لا؟
طالب: يضمن قيمة النقص.
الشيخ: يضمن قيمة نقصه بنسيان الصنعة الأولى، لكن هو تعلَّم صنعة أخرى سدت النقص.
طالب: ( ... ).
الشيخ: يعني كان نجارًا، علمه النجارة وصار نجارًا جيدًا ثم نسي أو أصابه شيء لا يستطيع معه أن ينجّر، لكن تعلم صنعة أخرى كالكمبيوتر مثلًا، وصار قيمته في الثاني أكثر.
طالب: يضمن الأولى.
الشيخ: يضمن الأولى، توافقون على هذا، على المثال خاصة، ما هو ضابط.
إذا عادت من جنس الزيادة الأولى؟
طالب: فإن كانت منه يضمن الأعلى.