للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يماثله))، فأما ما يخالفه ويضاده فلا، ونحن نعلم أن الحظر ضد الأمر فلا يكون بياناً له.

قلنا: (لا) يلزم في (القرينة) أن تكون مماثلة للمعنى، فإن الاستثناء مضاد للإثبات، ثم هو مبين له، وكذلك ٢٤ ب/ التخصيص في العموم يضاده لأنه إخراج ما استغرقه اللفظ، ثم لم نقل أن مجرد النهي هو القرية، وإنما انضمامه مع صيغة الأمر هو القرينة، وذلك غير مضاد للأمر ولا مخالف (له ولأن) القرينة هي بيان لما أريد باللفظ في عرف الشرع والعادة، وقد بينا أن هذه الصيغة بعد الحظر في الشرع والعادة تقتضي الإباحة فثبت ما قلنا.

٢١٩ - واحتج بأن النهي إذا ورد بعد الأمر اقتضى التحريم كما لو انفرد، (فكذلك) الأمر بعد النهي يجب أن يقتضي الإيجاب كما لو انفرد.

قلنا: لا نسلم ونقول إن النهي (إنما) إذا ورد بعد الأمر اقتضى الكراهة والتنزيه كالأمر سواء.

<<  <  ج: ص:  >  >>