١٠٠٠ - مسألة: لا يجوز نسخ ما ثبت بالإجماع/٩٩ ب لأنه لو نسخ لنسخ بدليل شرعي من كتاب أو سنة أو إجماع، والإجماع إنما ينعقد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز بعد ذلك ورود كتاب (ولا) سنة.
فإن قيل: يجوز أن تظفر الأمة بعد اتفاقها بنص كان قد خفي عليها فينسخ به.
قلنا: لا يجوز ذلك (لأن الأمة لا تذهب جميعها عن الحق، ولو جاز ذلك لما كان إجماعها حجة فأما نسخه بالإجماع فلا يجوز) أيضاً لأن الإجماع (الثاني) إنما يصدر عن دليل شرعي متجدد من كتاب أو سنة وقد بطل ذلك بموت الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يدل الإجماع الثاني (على أن الأول) كان باطلاً وذلك لا يجوز لأن مثل ذلك يتطرق من (الخصوم) على الإجماع (الثاني) فيخرج (أن يكون الإجماع حجة).