والثالث: أن يكون قد قويا (عنده) قوة فيها نظر، فيقول (فيهما): قولان قويا عندي على ما سواهما.
والرابع: أن يكون ذكرهما لينبه أصحابه على (طرق) الاجتهاد وإن من لم يترجح عنده الطرق يجب أن يقف ويتفكر، ولا يعجل ولا يقطع من يغر بلوغ النهاية في الفحص والبحث كما فعلت، فهذه أوجه كلها سائغة فيما ذكر فيه قولان، في حالة واحدة، وهو قليل، وإلا بقية أقواله (فيها) قديم وجديد، فيكون الجديد ناسخاً للقديم، وفيها ما (نبه) فيه، وفيها ما قد فرع عليه، وترك تفريع الآخر، فعلم أن مذهبه ما فرع عليه، ومنها ما يسوغ حمله على اختلاف حالين، ومنها نقل في وقتين كالروايتين لأبي حنيفة رحمه الله ومالك وأحمد رحمهما الله وغير ذلك من الأوجه.
والجواب: أن تكافؤ الأمارتين قد بينا فساده عنده وعندنا/٢١٨ ب إذا كانا إثباتاً ونفياً، وأما تكافؤهما فيما ليس بنفي وإثبات: نحو الاعتداد بالأطهار والحيض فقد كان يجب أن يقول بالتخيير، كما نقول في التكفير في اليمين، (إذ أن) ذلك قول واحد، وهو اعتقاد التخيير لا غير، ألا ترى أن التخيير في كفارة اليمين لا يقال، فيه