ثلاثة أقوال أحدها: أن يكفر بالإطعام والآخر بالكسوة، والآخر بالعتق، بل هو قول واحد؟، فسقط هذا.
وأما الوجه الثاني والثالث: فهو شك منه في القولين ومن شك في شيئين، وجوز كل واحد منهما بدلاً من الآخر، فلا يجوز أن يكون له قول في المسألة فضلاً (عن) أن يكون له (فيها) قولان وعلى أنه قد قال قولين (نفيا وإثباتاً) لا متوسطة بينهما، فلا يمكن أن يقال: قد أفسد ما عداهما، فتوقف لينظر الصحيح (منهما) وذلك مثل (قوله) فيما استرسل من اللحية عن الوجه قال: فيه قولان.
أحدهما: يجب غسله في الوضوء.
والآخر: لا يجب غسله.
وغير ذلك، وعلى من يكون عنده الحق في أحد القولين لا يجوز له أن يطلق بهما، بل يقول: الحق في أحد هذين، وأنا أنظر في ذلك أولى فيهما نظر، فلما قال: في ذلك قولان علم أنه قول فاسد.