للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

والسنة، أو الإجماع أو علة مؤثرة تشبه العقلية، (فيثبت) الحكم بثبوتها ويرتفع بارتفاعها، كعلة الخمر وغير ذلك، (في هذه) كلها أدلة قاطعة لا تخلو الأحكام عنها.

والجواب: أنا قد بينا أن الأحكام لا يوجد في أكثرها ذلك وما يوجد (فيه) فدلالته مظنونة لموضع تخصيصه بأخبار (آحاد) ومقاييس، وأما العلة المؤثرة فأكثر ما تفيد (غلبة) الظن؛ وإلا فيجوز أن يكون الخمر (حرام) لغير الشدة المطربة، ولغير تسميته خمراً، وكون الحكم يوجد بوجودها، وينتفي بنفيها، لا (يدل) على القطع واليقين، ولهذا يثبت الحق على المنكر بالبينة وينتفي ثبوته بعدمها (ثم) لا يقال: البينة مقطوع بها، وكذلك أمارات القبلة.

واحتج: بأن الحق في الأصول عليه أدلة قاطعة، فكذلك في الفروع، لأنها كلها أحكام الشرع.

<<  <  ج: ص:  >  >>